الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ٢ - الصفحة ١٦٥
كالنذر والكفارات والتطوع لم يقع عن رمضان ولا عما نوى، سواء كان في السفر أو في الحضر (1).
وقال أبو حنيفة: إن كان الصوم في الذمة، كما قلناه (2).
وقال الشافعي (3): وإن كان متعلقا بزمان بعينه كالنذر وشبهه وشهر رمضان لم يخل حاله في رمضان من أحد أمرين: إما أن يكون حاضرا أو مسافرا.
فإن كان حاضرا لم يفتقر إلى تعيين النية، فإن نوى مطلقا أو تطوعا أو نذرا أو كفارة، وقع عن رمضان وعن أي شئ نوى، انصرف إلى رمضان، (4).
وإن كان في السفر نظرت، فإن نوى مطلقا وقع عن رمضان، وإن نوى نذرا أو كفارة وقع عما نوى له كما لو نوى نذرا.
أحدهما: عن شهر رمضان كما لو أطلق (6).
وقال أبو يوسف ومحمد: عن أي شئ نوى في رمضان وقع رمضان في سفر كان في أو حضر، وأجروه في السفر على ما أجراه أبو حنيفة في الحضر (7).
دليلنا: قوله تعالى: " فمن شهد منكم الشهر فليصمه " (8) فأمره بالإمساك،

(١) الوجيز ١: ١٠١، والمجموع ٦: ٢٦٣ و ٣٠٢، وفتح العزيز ٦: ٢٩٢، وكفاية الأخيار ١: ١٢٦، والمبسوط ٣: ٦٠.
(٢) الهداية ١: ١١٩، وبدائع الصنائع ٢: ٨٥، وتبيين الحقائق ١: ٣١٦.
(٣) كذا في جميع النسخ والظاهر أنها من سهو النساخ، وهذا تقسيم لقول أبي حنفية وقد وضع المؤلف قدس سره قول الشافعي فيما سبق فتأمل.
(٤) بدائع الصنائع ٢: ٨٤، والمجموع ٦: ٣٠٢، وبداية المجتهد ١: ٢٨٣.
(٥) المجموع ٦: ٣٠٢، والمغني لابن قدامة ٣: ٣٦.
(٦) بدائع الصنائع ٢: ٨٤، وتبيين الحقائق ١: ٣١٥ - ٣١٦، والهداية ١: ١١٨، والمبسوط ٣: ٦١، والمجموع ٦: ٣٠٢، وفتح العزيز ٦: ٣٩٢، والشرح الكبير لابن قدامة ٣: ٣٠.
(٧) المبسوط ٣: ٦١، وبدائع الصنائع ٢: ٨٤، وبداية المجتهد ١: ٢٨٣.
(٨) البقرة ١٨٥.
(١٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 159 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 ... » »»
الفهرست