كالنذر والكفارات والتطوع لم يقع عن رمضان ولا عما نوى، سواء كان في السفر أو في الحضر (1).
وقال أبو حنيفة: إن كان الصوم في الذمة، كما قلناه (2).
وقال الشافعي (3): وإن كان متعلقا بزمان بعينه كالنذر وشبهه وشهر رمضان لم يخل حاله في رمضان من أحد أمرين: إما أن يكون حاضرا أو مسافرا.
فإن كان حاضرا لم يفتقر إلى تعيين النية، فإن نوى مطلقا أو تطوعا أو نذرا أو كفارة، وقع عن رمضان وعن أي شئ نوى، انصرف إلى رمضان، (4).
وإن كان في السفر نظرت، فإن نوى مطلقا وقع عن رمضان، وإن نوى نذرا أو كفارة وقع عما نوى له كما لو نوى نذرا.
أحدهما: عن شهر رمضان كما لو أطلق (6).
وقال أبو يوسف ومحمد: عن أي شئ نوى في رمضان وقع رمضان في سفر كان في أو حضر، وأجروه في السفر على ما أجراه أبو حنيفة في الحضر (7).
دليلنا: قوله تعالى: " فمن شهد منكم الشهر فليصمه " (8) فأمره بالإمساك،