فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٦ - الصفحة ٣١٥
الزوال ولا يلزم من مجرد التقدم على الزوال وجود النية في المعظم ثم إذا نوى قبل الزوال أو بعده وجوزناه فهو صائم من أول النهار حتى ينال ثواب صوم الكل أو من وقت النية فيه وجهان (أظهرهما) عند الأكثرين انه صائم من أول النهار فان صوم اليوم الواحد لا يتبعض وشبه ذلك بما إذا أدرك الامام
(٣١٥)
مفاتيح البحث: الصيام، الصوم (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 ... » »»
الفهرست