* قال المصنف رحمه الله * {وأما صوم التطوع فإنه يجوز بنية قبل الزوال وقال المزني لا يجوز الا بنية من الليل كالفرض والدليل على جوازه ماروت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " أصبح اليوم عندكم شئ تطعمون فقالت لا فقال إني إذا صائم " ويخالف الفرض لان النفل أخف من الفرض والدليل عليه انه يجوز ترك الصيام واستقبال القبلة في النفل مع القدرة ولا يجوز في الفرض وهل يجوز بنية بعد الزوال فيه قولان (روى) حرملة انه يجوز لأنه جزء من النهار فجازت نية النفل فيه كالنصف لأول (وقال) في القديم والجديد لا يجوز لأن النية لم تصحب معظم العبادة فأشبه إذا نوى مع غروب الشمس ويخالف النصف الأول فان النية هناك صحبت معظم العبادة ومعظم الشئ يجوز أن يقوم مقام كل الشئ ولهذا لو أدرك معظم الركعة مع الامام جعل مدركا للركعة ولو أدرك دون المعظم لم يجعل مدركا لها فان صام المتطوع بنية من النهار فهل يكون صائما من أول النهار أم من وقت النية فيه وجهان (قال) أبو إسحاق يكون صائما من وقت النية لان ما قبل النية لم يوجد فيه قصد القربة فلم يجعل صائما فيه (وقال) أكثر أصحابنا انه صائم من أول النهار لأنه لو كان صائما من وقت النية لم يضره الاكل قبلها} * {الشرح} حديث عائشة رضي الله عنها صحيح رواه مسلم ولفظه قالت " قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم يا عائشة هل عندكم شئ فقلت يا رسول الله ما عندنا شئ قال فانى صائم " هذا لفظ مسلم وفى رواية النسائي قال صلى الله عليه وسلم إذا أصوم (وقوله) صلى الله عليه وسلم " إذا أصوم " معناه ابتدئ نية الصيام هذا مقتضاه وسأذكر باقي الأحاديث الواردة بمعناه في فرع مذاهب العلماء إن شاء الله تعالى (اما) الأحكام فقال الشافعي والأصحاب يصح صوم النفل بنية من النهار قبل الزوال وشذ عن الأصحاب المزني وأبو يحيى البلخي فقالا لا يصح الا بنية من الليل وهذا شاذ ضعيف ودليل المذهب والوجه في الكتاب وهل تصح بنية بعد الزوال فيه قولان (أصحهما) باتفاق الأصحاب وهو نصه في معظم كتبه الجديدة وفى القديم لا يصح ونص في كتابين من الجديد على صحته نص عليه في حرمله وفى كتاب اختلاف على وابن مسعود رضي الله عنهما وهو من جملة كتب الام قال أصحابنا وعلى هذا يصح في جميع ساعات النهار وفى آخر ساعة لكن يشترط ان لا يتصل غروب الشمس بالنية بل يبقى بينهما زمن ولو أدنى لحظة صرح به البندنيجي وغيره ثم إذا نوى قبل الزوال أو بعده
(٢٩٢)