بين أن يكون مشاعا أو غير مشاع.
وأيضا الاحتياط يقتضي ذلك، لأنه إذا أخرج برئت ذمته بيقين، وإذا لم يخرج ففي براءتها خلاف.
مسألة 175: إذا أوجبنا على الشريكين زكاة عبد واحد، كان عليهما من فاضل قوتهما الغالب عليه، فإن اختلف قوتهما كانا مخيرين بين الإنفاق من جنس واحد، سواء كان الأدون أو الأعلى. وإن أخرجا مختلفين كان أيضا جائزا.
وقال ابن سريج: يخرجان من جنس واحد من أدونهما قوتا (1).
وقال أبو إسحاق: يخرجان من جنسين مختلفين على قول الشافعي إنه يجب إخراجه من غالب قوته، وبه قال أبو عبيد بن حربويه (2).
والذي اختاره أبو عباس وأبو إسحاق أنهما يخرجان مع غالب قوت البلد، لأنه الذي يلزم المكلف دون قوت نفسه (3).
دليلنا: عموم الأخبار في التخيير بين الأجناس ولم يفوقوا.
وروى يونس بن عبد الرحمن عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
قلت له: جعلت فداك هل على كل أهل البوادي الفطرة؟ قال، فقال: الفطرة على كل من أقتات قوتا فعليه أن يؤدي من ذلك القوت (4).
روى هذا الخبر الصفار بإسناده عن يونس عن زرارة وابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام (5).