باب من تلزمه زكاة الفطر (قال الشافعي) رحمه الله تعالى: أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر وعبد ذكر وأنثى من المسلمين.
وروى عنه صلى الله عليه وسلم من حديث آخر قال " ممن تمونون " (قال الشافعي) فلم يفرضها إلا على المسلمين فالعبيد لامال لهم وإنما فرضهم على سيدهم فهم والمرأة ممن يمونون فكل من لزمته مؤنة أحد حتى لا يكون له تركها أدى زكاة الفطر عنه وذلك من أجبرناه على نفقته من ولده الصغار والكبار الزمني الفقراء وآبائه وأمهاته الزمني الفقراء وزوجته وخادم لها ويؤدى عن عبيده الحضور والغيب وإن لم يرج رجعتهم إذا علم حياتهم وقال في موضع من هذا الكتاب وإن لم يعلم حياتهم واحتج في ذلك بابن عمر بأنه كان يؤدى عن غلمانه بوادي القرى (قال المزني) وهذا من قوله أولى (قال الشافعي) ويزكي عمن كان مرهونا أو مغصوبا على كل حال ورقيق رقيقه ورقيق الخدمة والتجارة سواء وإن كان فيمن يمون كافر فلم يزك عنه لأنه لا يطهر بالزكاة إلا مسلم قال محمد وابن عاصم قال سمعت المعضوب الذي لا منفعة فيه وإن كان ولده في ولايته لهم أموال زكى منها عنهم إلا أن يتطوع فيجزى عنهم فإن تطوع حر ممن يمون فأخرجها عن نفسه أجزأه وإنما يجب عليه أن يزكى عمن كان عنده منهم في شئ من نهار آخر يوم من شهر رمضان وغابت الشمس ليلة شوال فيزكى عنه وإن مات من ليلته وإن ولد له بعد ما غربت الشمس ولد أو ملك عبدا فلا زكاة عليه في عامه ذلك وإن كان عبد بينه وبين آخر فعلى كل واحد منهما بقدر ما يملك منه ولو كان يملك نصفه ونصفه حر فعليه في نصفه نصف زكاته فإن كان للعبد ما يقوته ليلة الفطر ويومه أدى النصف عن نصفه الحر لأنه مالك لما اكتسب في يومه وإن باع عبدا على أنه له الخيار فأهل شوال ولم يختر إنفاذ البيع ثم أنفذه فزكاة الفطر على البائع وإن كان الخير للمشترى فالزكاة على المشترى والملك له وهو كمختار الرد بالعيب وإن كان الخيار لهما جميعا فزكاة الفطر على المشترى (قال المزني) هذا غلط في أصل قوله لأنه يقول في رجل لو قال عبدي حر إن بعته فباعه أنه يعتق لأن الملك لم يتم للمشترى لأنهما جميعا بالخيار ما لم يتفرقا تفرق الأبدان فهما في خيار التفرق كهو في خيار الشرط بوقت لا فرق في القياس بينهما (قال الشافعي) ولو مات حين أهل شوال وله رقيق فزكاة الفطر عنه وعنهم في ماله مبدأة على الدين وغيره من ميراث ووصايا ولو ورثوا رقيقا ثم أهل شوال فعليهم زكاتهم بقدر مواريثهم ولو مات قبل شوال وعليه دين زكى عنهم الورثة لأنهم في ملكهم ولو أوصى لرجل بعبد يخرج من الثلث فمات ثم أهل شوال أو قفنا زكاته فإن قبل فهي عليه لأنه خرج إلى ملكه وإن رد فهي على الوارث لأنه لم يخرج من ملكه ولو مات الموصى له فورثته يقومون مقامه فإن قبلوا فزكاة الفطر في مال أبيهم لأنهم بملكه ملكوه ومن دخل عليه شوال وعنده قوته وقوت من يقوت ليومه وما يؤدى به زكاة الفطر عنه وعنهم أداها فإن لم يكن عنده بعد القوت ليومه إلا ما يؤدى عن بعضهم أدى عن بعضهم وإن لم يكن عنده إلا قوت يومه فلا شئ عليه فإن كان أحد ممن يقوت واجد الزكاة الفطر لم أرخص له في ترك أدائها عن نفسه ولا يبين لي أن تجب عليه لأنها مفروضة على غيره ولا بأس أن يأخذها بعد أدائها إذا كان محتاجا وغيرها من من الصدقات المفروضات والتطوع وإن زوج أمته عبدا أو مكاتبا فعليه أن يؤدى عنها فإن زوجها حرا فعلى الحر الزكاة عن امرأته فإن كان محتاجا فعلى سيدها فإن لم يدخلها عليه أو منعها منه فعلى السيد.