____________________
وقال أيضا: الصبي المحكوم بكفره إذا بلغ مجنونا كان حكمه حكم الصغير، حتى أنه لو أسلم أحد الأبوين تبعه، إما لو بلغ عاقلا ثم جن ففي التبعية اشكال.
لو كان دليل الأصل نص أو اجماع يعلم عدمه هنا، فتأمل.
ثم ذكر السبب الثاني وهو تبعية السابي، وقال: قال بعض علمائنا أن الصبي يتبع السابي في الاسلام، فإذا سبى المسلم طفلا منفردا عن أحد أبويه حكم باسلامه، لأنه صار تحت ولايته، وليس معه من هو أقرب إليه، فيتبعه كما يتبع الأبوين. (1) هذا الدليل ظاهر ضعفه، وأصل الكفر المحكوم به فيه (2) لم يزل بمثل هذا.
نعم قد يفهم تبعيته له في الطهارة فإن كان اجماعيا، فهو وإلا ففيه أيضا ضعف، وظاهر كلامهم عدم الخلاف فيها، أما في الاسلام ففيه تأمل.
والظاهر أن لا خلاف في أنه إذا كان مع أحد أبويه فحكمه حكمه ما دام طفلا، ومتى أسلم يتبعه، سواء كان السابي واحد أو متعددا.
ثم ذكر الجهة الثالثة وهي تبعية الدار وهي المقصود هنا، وطول في الكلام، وحاصله أنه من لفظ في بلد، ويوجد (وجد - خ) فيه مسلم يمكن كون ذلك الولد منه حكم باسلامه، ولا بد أن يكون ذلك المسلم ساكنا فيه، ولا اعتبار بالطرق والاجتياز في ذلك والظاهر أنه يكفي امكان كون هذا الولد منه، فتأمل.
ولعل دليله أيضا هو الاجماع والنص، وإلا فهو بعيد (3) لا يجد العقل من الحاقه بالأكثر بدا ولهذا يحكمون باسلام أهل البلد لاسلام الأكثر، فتأمل.
وأما دليل كونه حرا فهو أن الأصل في الانسان هو أنه حر، والملكية قد
لو كان دليل الأصل نص أو اجماع يعلم عدمه هنا، فتأمل.
ثم ذكر السبب الثاني وهو تبعية السابي، وقال: قال بعض علمائنا أن الصبي يتبع السابي في الاسلام، فإذا سبى المسلم طفلا منفردا عن أحد أبويه حكم باسلامه، لأنه صار تحت ولايته، وليس معه من هو أقرب إليه، فيتبعه كما يتبع الأبوين. (1) هذا الدليل ظاهر ضعفه، وأصل الكفر المحكوم به فيه (2) لم يزل بمثل هذا.
نعم قد يفهم تبعيته له في الطهارة فإن كان اجماعيا، فهو وإلا ففيه أيضا ضعف، وظاهر كلامهم عدم الخلاف فيها، أما في الاسلام ففيه تأمل.
والظاهر أن لا خلاف في أنه إذا كان مع أحد أبويه فحكمه حكمه ما دام طفلا، ومتى أسلم يتبعه، سواء كان السابي واحد أو متعددا.
ثم ذكر الجهة الثالثة وهي تبعية الدار وهي المقصود هنا، وطول في الكلام، وحاصله أنه من لفظ في بلد، ويوجد (وجد - خ) فيه مسلم يمكن كون ذلك الولد منه حكم باسلامه، ولا بد أن يكون ذلك المسلم ساكنا فيه، ولا اعتبار بالطرق والاجتياز في ذلك والظاهر أنه يكفي امكان كون هذا الولد منه، فتأمل.
ولعل دليله أيضا هو الاجماع والنص، وإلا فهو بعيد (3) لا يجد العقل من الحاقه بالأكثر بدا ولهذا يحكمون باسلام أهل البلد لاسلام الأكثر، فتأمل.
وأما دليل كونه حرا فهو أن الأصل في الانسان هو أنه حر، والملكية قد