____________________
الغير، الأشجار ويكون المغروس بينهما، فما يحصل منهما يكون بينما.
دليل البطلان عدم الدليل على الجواز، مع الغرر والجهالة، بل الاجماع أيضا عندنا. ولولا ذلك لأمكن القول بالصحة، لبعض العمومات، فمع وقوع العقد الباطل، يكون الغرس لمالكه، وعليه أجرة الأرض مدة بقائه، إن استحق بها الأجرة، ولم يكن لصاحب الأرض، وله أرش نقص القلع، إن قلع صاحب الأرض المغروس، وعليه اصلاح الأرض وأرشها، ولأنه مغروس بالإذن، وليس بعرق ظالم. (1) وقيل: المراد بالأرش هنا التفاوت ما بين كونها قائمة بالأجرة - وضم إليه الشهيد الثاني، ومستحقا للقلع بالأرش - ومقلوعة، فتأمل فيه.
ولو كان الغرس لصاحب الأرض فللعامل عليه أجرة عمله، لأنه ليس بمتبرع، وكل ذلك مع الجهل غير بعيد، فتأمل.
ولو بذل صاحب الأرض قيمة الغرس، ويقول لصاحبه: بعه علي، لم يجب القبول، كما لا يجب عليه قبول أجرة أرضه ودليله أن الناس مسلطون على أموالهم فتأمل.
دليل البطلان عدم الدليل على الجواز، مع الغرر والجهالة، بل الاجماع أيضا عندنا. ولولا ذلك لأمكن القول بالصحة، لبعض العمومات، فمع وقوع العقد الباطل، يكون الغرس لمالكه، وعليه أجرة الأرض مدة بقائه، إن استحق بها الأجرة، ولم يكن لصاحب الأرض، وله أرش نقص القلع، إن قلع صاحب الأرض المغروس، وعليه اصلاح الأرض وأرشها، ولأنه مغروس بالإذن، وليس بعرق ظالم. (1) وقيل: المراد بالأرش هنا التفاوت ما بين كونها قائمة بالأجرة - وضم إليه الشهيد الثاني، ومستحقا للقلع بالأرش - ومقلوعة، فتأمل فيه.
ولو كان الغرس لصاحب الأرض فللعامل عليه أجرة عمله، لأنه ليس بمتبرع، وكل ذلك مع الجهل غير بعيد، فتأمل.
ولو بذل صاحب الأرض قيمة الغرس، ويقول لصاحبه: بعه علي، لم يجب القبول، كما لا يجب عليه قبول أجرة أرضه ودليله أن الناس مسلطون على أموالهم فتأمل.