____________________
ومنها: صحيحة زرارة عن أخيه حمران قال: " سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول في ذبيحة الناصب واليهودي والنصراني: لا تأكل ذبيحته حتى تسمعه يذكر اسم الله، قلت: المجوسي؟ فقال: نعم إذا سمعته يذكر اسم الله، أما سمعت قول الله: (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه)؟ " (1).
وصحيحة جميل ومحمد بن حمران أنهما سألا أبا عبد الله عليه السلام عن ذبائح اليهود والنصارى والمجوس، فقال: " كل، فقال بعضهم: إنهم لا يسمون، فقال: إن حضرتموهم فلم يسموا فلا تأكلوا، وقال: إذا غاب فكل " (2).
وصحيحة الحلبي قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبيحة أهل الكتاب ونسائهم، فقال: لا بأس به " (3).
وصحيحة حريز عن أبي عبد الله عليه السلام وزرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنهما قالا في ذبائح أهل الكتاب: " فإذا شهدتموهم وقد سموا اسم الله تعالى فكلوا ذبائحهم، وإن لم تشهدهم فلا تأكل، وإن أتاك رجل مسلم فأخبرك أنهم سموا فكل " (4). وهذه الرواية دلت على الحل في الجملة خلاف ما يقوله المحرم.
وصحيحة جميل ومحمد بن حمران أنهما سألا أبا عبد الله عليه السلام عن ذبائح اليهود والنصارى والمجوس، فقال: " كل، فقال بعضهم: إنهم لا يسمون، فقال: إن حضرتموهم فلم يسموا فلا تأكلوا، وقال: إذا غاب فكل " (2).
وصحيحة الحلبي قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبيحة أهل الكتاب ونسائهم، فقال: لا بأس به " (3).
وصحيحة حريز عن أبي عبد الله عليه السلام وزرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنهما قالا في ذبائح أهل الكتاب: " فإذا شهدتموهم وقد سموا اسم الله تعالى فكلوا ذبائحهم، وإن لم تشهدهم فلا تأكل، وإن أتاك رجل مسلم فأخبرك أنهم سموا فكل " (4). وهذه الرواية دلت على الحل في الجملة خلاف ما يقوله المحرم.