مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ١١ - الصفحة ٤٦٠

____________________
ومنها: صحيحة زرارة عن أخيه حمران قال: " سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول في ذبيحة الناصب واليهودي والنصراني: لا تأكل ذبيحته حتى تسمعه يذكر اسم الله، قلت: المجوسي؟ فقال: نعم إذا سمعته يذكر اسم الله، أما سمعت قول الله: (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه)؟ " (1).
وصحيحة جميل ومحمد بن حمران أنهما سألا أبا عبد الله عليه السلام عن ذبائح اليهود والنصارى والمجوس، فقال: " كل، فقال بعضهم: إنهم لا يسمون، فقال: إن حضرتموهم فلم يسموا فلا تأكلوا، وقال: إذا غاب فكل " (2).
وصحيحة الحلبي قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبيحة أهل الكتاب ونسائهم، فقال: لا بأس به " (3).
وصحيحة حريز عن أبي عبد الله عليه السلام وزرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنهما قالا في ذبائح أهل الكتاب: " فإذا شهدتموهم وقد سموا اسم الله تعالى فكلوا ذبائحهم، وإن لم تشهدهم فلا تأكل، وإن أتاك رجل مسلم فأخبرك أنهم سموا فكل " (4). وهذه الرواية دلت على الحل في الجملة خلاف ما يقوله المحرم.

(١) التهذيب ٩: ٦٨ ح ٢٨٧، الاستبصار ٤: ٨٤ ح ٣١٩، الوسائل ١٦: ٢٨٨ ب " ٢٧ " من أبواب الذبائح ح ٣١.
(٢) التهذيب ٩: ٦٨ ح ٢٨٩، الاستبصار ٤: ٨٥ ح ٣٢١، الوسائل ١٦: ٢٨٩ الباب المتقدم ح ٣٣.
(٣) التهذيب ٩: ٦٨ ح ٢٩٠، الاستبصار ٤: ٨٥ ح ٣٢٢، الوسائل ١٦: ٢٨٩ الباب المتقدم ح ٣٤.
(٤) التهذيب ٩: ٦٩ ح ٢٩٤، الاستبصار ٤: ٨٦ ح 326، الوسائل 16: 290 الباب المتقدم ح 38.
(٤٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 ... » »»
الفهرست