____________________
ما سمي عليه يباح أكله، سواء كان ذابحه مسلما أم كافرا، فالمنع من حيث عدم التسمية لا من حيث الكفر. ومن أين لكم أن الكافر لا يسمي على الذبيحة؟ فإن المراد من التسمية هنا ذكر اسم من أسماء الله تعالى كما علم وسيحقق. ثم لو كان العلم بتسميته شرطا لزم مثله في المسلم ولا يقولون (١) به.
وأما قوله: " إن الكافر لا يعرف الله ولا يذكره على ذبيحته،، فمن العجيب (٢)، فإن الكافر الكتابي مقر بالله تعالى، وما ينسب إليه من التثليث وأن عزيرا ابن الله والمسيح ابن الله ونحو ذلك لا يخرجه عن أصل الاقرار بالله تعالى.
وهذه الالحاقات وإن أوجبت الكفر لا تقتضي عدم ذكر الله، فإنه يذكر الله في الجملة ويقول: الحمد لله، وذلك كاف في الذكر على الذبيحة كما هو مقتضى الآية. وفي فرق المسلمين من ينسب إلى الله تعالى أمورا منكرة ولا يخرجه ذلك عن أن يذكر الله كذلك.
على أن في دلالة الآية على النهي عن أكل ما لا يذكر اسم الله عليه مطلقا بحثا، فإن قوله: " وإنه لفسق " كما يحتمل كونه معطوفا والتقدير: وإن الأكل - الذي هو المصدر المدلول عليه بالفعل - لفسق، يحتمل كونه حالا والواو للحال، والتقدير: لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه في حالة كونه فسقا، وقد فسره بقوله في الآية الأخرى: ﴿أهل لغير الله به﴾ (3)، وبقرينة ما قبله، فلا يكون النهي عن أكله مطلقا بل في هذه الحالة. وربما يترجح الحال على العطف من حيث إن الجملة المعطوف عليها إنشائية، وقوله: " وإنه لفسق " خبرية، وعطف الخبرية
وأما قوله: " إن الكافر لا يعرف الله ولا يذكره على ذبيحته،، فمن العجيب (٢)، فإن الكافر الكتابي مقر بالله تعالى، وما ينسب إليه من التثليث وأن عزيرا ابن الله والمسيح ابن الله ونحو ذلك لا يخرجه عن أصل الاقرار بالله تعالى.
وهذه الالحاقات وإن أوجبت الكفر لا تقتضي عدم ذكر الله، فإنه يذكر الله في الجملة ويقول: الحمد لله، وذلك كاف في الذكر على الذبيحة كما هو مقتضى الآية. وفي فرق المسلمين من ينسب إلى الله تعالى أمورا منكرة ولا يخرجه ذلك عن أن يذكر الله كذلك.
على أن في دلالة الآية على النهي عن أكل ما لا يذكر اسم الله عليه مطلقا بحثا، فإن قوله: " وإنه لفسق " كما يحتمل كونه معطوفا والتقدير: وإن الأكل - الذي هو المصدر المدلول عليه بالفعل - لفسق، يحتمل كونه حالا والواو للحال، والتقدير: لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه في حالة كونه فسقا، وقد فسره بقوله في الآية الأخرى: ﴿أهل لغير الله به﴾ (3)، وبقرينة ما قبله، فلا يكون النهي عن أكله مطلقا بل في هذه الحالة. وربما يترجح الحال على العطف من حيث إن الجملة المعطوف عليها إنشائية، وقوله: " وإنه لفسق " خبرية، وعطف الخبرية