____________________
السلام: لا يصلح إلا بحديدة " (1). وحسنة أبي بكر الحضرمي عنه عليه السلام قال: " لا يؤكل ما لم يذبح بحديدة " (2).
وأما إجزاء غير الحديد عند الضرورة فيدل عليه رواية عدي بن حاتم قال:
" قلت: يا رسول الله إنا نصيد الصيد فلا نجد سكينا إلا الطرار وشقة العصا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أهرق الدم بما شئت واذكر اسم الله " (3). وصحيحة زيد الشحام قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لم يكن بحضرته سكين أفيذبح بقصبة؟ فقال: اذبح بالحجر وبالعظم وبالقصبة والعود إذا لم تصب الحديد، إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس " (4) وغيره من الأخبار.
وأما السن والظفر ففي جواز التذكية بهما عند الضرورة قولان:
أحدهما: العدم، ذهب إليه الشيخ في المبسوط (5) والخلاف (6)، وادعى فيه (7) إجماعنا، واستدل عليه برواية رافع بن خديج قال: " قلت: يا رسول الله إنا نلقى العدو غدا وليس معنا مدى، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما أنهر
وأما إجزاء غير الحديد عند الضرورة فيدل عليه رواية عدي بن حاتم قال:
" قلت: يا رسول الله إنا نصيد الصيد فلا نجد سكينا إلا الطرار وشقة العصا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أهرق الدم بما شئت واذكر اسم الله " (3). وصحيحة زيد الشحام قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لم يكن بحضرته سكين أفيذبح بقصبة؟ فقال: اذبح بالحجر وبالعظم وبالقصبة والعود إذا لم تصب الحديد، إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس " (4) وغيره من الأخبار.
وأما السن والظفر ففي جواز التذكية بهما عند الضرورة قولان:
أحدهما: العدم، ذهب إليه الشيخ في المبسوط (5) والخلاف (6)، وادعى فيه (7) إجماعنا، واستدل عليه برواية رافع بن خديج قال: " قلت: يا رسول الله إنا نلقى العدو غدا وليس معنا مدى، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما أنهر