(320) 22 - عنه عن فضالة بن أيوب عن القاسم بن يزيد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: كل ذبيحة المشرك إذا ذكر اسم الله عليه وأنت تسمع، ولا تأكل ذبيحة نصارى العرب.
(321) 23 - عنه عن محمد بن أبي عمير عن جميل ومحمد بن حمران انهما سألا أبا عبد الله عليه السلام عن ذبائح اليهود والنصارى والمجوس؟ فقال: كل، فقال بعضهم انهم لا يسمون فقال: فإن حضرتموهم فلم يسموا فلا تأكلوا وقال: إذا غاب فكل.
(322) 24 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبيحة أهل الكتاب ونسائهم؟ فقال: لا بأس به.
(323) 25 - عنه عن القاسم بن محمد عن جميل بن صالح عن عبد الملك بن عمرو قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في ذبائح النصارى؟ فقال: لا بأس بها قلت:
فإنهم يذكرون عليها المسيح؟ فقال: إنما أرادوا بالمسيح الله.
(324) 26 - عنه عن الحسن عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبيحة اليهودي؟ فقال: حلال قلت: فإن سمى المسيح؟
قال: وإن سمى فإنه إنما أراد به الله.
(325) 27 - عنه عن فضالة عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي عن أبي الورد ابن زيد قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: حدثني حديثا وأمله علي حتى اكتبه فقال أين حفظكم يا أهل الكوفة؟ قال قلت: حتى لا يرده علي أحد ما تقول في مجوسي قال بسم الله ثم ذبح؟ قال: كل، قلت: مسلم ذبح ولم يسم قال: لا تأكله إن الله تعالى يقول " فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ".