____________________
وأما دعوى أنه ليس للعموم، ففيه أن المحققين من الأصوليين - ومنهم الإمام الرازي في المحصول (1) - على أن المفرد المضاف يفيد العموم، والأمر هنا كذلك. واستدل عليه بصحة الاستثناء الذي هو معيار العموم، ذكر ذلك في الكلام على أن الأمر للوجوب، لقوله (2) تعالى: (فليحذر الذين يخالفون عن أمره " (3) فإنه يصح أن يقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره إلا الأمر الفلاني. ووافقه عليه العلامة في النهاية الأصولية (4)، وإن خالفه في المختلف (5). وكذا نقول في هذه الآية هنا يصح أن يقال: (وطعام الذين أوتوا الكتاب " (6) إلا الطعام الفلاني، فدل على أنه للعموم، لأن الاستثناء إخراج ما لولاه لدخل.
قوله: يصدق عليه مع ذبح المسلم أنه طعام الذين أوتوا الكتاب.
قلنا: وكذلك يصدق مع ذبح الكتابي أنه طعام الذين أوتوا الكتاب، والشاهد من حيث العموم.
قوله: إن الحكم معلق على الطعام وليس الذبح جزء (من) (7) مسماه.
قلنا: وإن لم يكن جزء (من) (8) مسماه لكن لو فرض ذبح الكتابي له وصيره طعاما تناوله العموم كما في السابق.
وأما حمل هذه الأخبار الكثيرة المطلقة للحل على حالة الضرورة فلا
قوله: يصدق عليه مع ذبح المسلم أنه طعام الذين أوتوا الكتاب.
قلنا: وكذلك يصدق مع ذبح الكتابي أنه طعام الذين أوتوا الكتاب، والشاهد من حيث العموم.
قوله: إن الحكم معلق على الطعام وليس الذبح جزء (من) (7) مسماه.
قلنا: وإن لم يكن جزء (من) (8) مسماه لكن لو فرض ذبح الكتابي له وصيره طعاما تناوله العموم كما في السابق.
وأما حمل هذه الأخبار الكثيرة المطلقة للحل على حالة الضرورة فلا