____________________
يخفى ما فيه.
ثم على تقدير عدم الحكم بحله يكون ميتة فلا يحل تناوله إلا عندما يحل تناول الميتة وهو عند خوف الهلاك، وأين هذا من هذه الاطلاقات؟ بل الضرورة أوسع دائرة من ذلك بكثير كما لا يخفى.
ثم على تقدير الضرورة لا يتقيد (1) الحل بتسميته عليها ولا بسماعه مسميا ولا بشهادة مسلم على تسميته، فيكون ذلك كله في الأخبار الصحيحة لغوا.
وأما الاستشهاد على هذا الحمل بالخبر المذكور (2) فأول ما فيه: أن تخصيص تلك الأخبار (3) الصحيحة الكثيرة بهذا الخبر الواحد بعيد. ثم إنه تضمن النهي عن ذبيحة كل من لم يكن مؤمنا، وأنتم لا تقولون به. وهو مع ذلك ظاهر في الكراهة، لما سيأتي (4) من دلالة الأخبار الصحيحة على حل ذبيحة المسلم وإن لم يكن على ما هو عليه وأصحابه. وأن المراد بالضرورة مطلق الحاجة إليه التي ترتفع معها الكراهة، لا حالة تباح معها الميتة، بقرينة الحال والجمع بين الأخبار.
ولو حمل النهي في جميع تلك الأخبار (5) المانعة على الكراهة أمكن كما في هذا، إما لكونه طريقا للجمع، وإما لما يظهر على تلك الأخبار من القرائن الدالة عليه، بل تصريح بعضها به، كرواية الحسين بن عبد الله قال: " اصطحب
ثم على تقدير عدم الحكم بحله يكون ميتة فلا يحل تناوله إلا عندما يحل تناول الميتة وهو عند خوف الهلاك، وأين هذا من هذه الاطلاقات؟ بل الضرورة أوسع دائرة من ذلك بكثير كما لا يخفى.
ثم على تقدير الضرورة لا يتقيد (1) الحل بتسميته عليها ولا بسماعه مسميا ولا بشهادة مسلم على تسميته، فيكون ذلك كله في الأخبار الصحيحة لغوا.
وأما الاستشهاد على هذا الحمل بالخبر المذكور (2) فأول ما فيه: أن تخصيص تلك الأخبار (3) الصحيحة الكثيرة بهذا الخبر الواحد بعيد. ثم إنه تضمن النهي عن ذبيحة كل من لم يكن مؤمنا، وأنتم لا تقولون به. وهو مع ذلك ظاهر في الكراهة، لما سيأتي (4) من دلالة الأخبار الصحيحة على حل ذبيحة المسلم وإن لم يكن على ما هو عليه وأصحابه. وأن المراد بالضرورة مطلق الحاجة إليه التي ترتفع معها الكراهة، لا حالة تباح معها الميتة، بقرينة الحال والجمع بين الأخبار.
ولو حمل النهي في جميع تلك الأخبار (5) المانعة على الكراهة أمكن كما في هذا، إما لكونه طريقا للجمع، وإما لما يظهر على تلك الأخبار من القرائن الدالة عليه، بل تصريح بعضها به، كرواية الحسين بن عبد الله قال: " اصطحب