مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ١١ - الصفحة ٤٥٦

____________________
على الانشائية ممنوع عند علماء البيان ومحققي العربية. وحينئذ فلا دلالة للآية على اعتبار التسمية على الذبيحة مطلقا، وإنما يستدل عليه من السنة، مع أنه سيأتي (1) في الأخبار الصحيحة: إذا سمعت تسميته فكل، وفي بعضها لم يشترط ذلك، وهذا كله يدل على أن المانع من جهة التسمية لا من جهة الكفر.
وأما الروايات فالقول فيها إجمالا: إن الصحيح منها لا دلالة فيه على التحريم، وغير الصحيح لا عبرة به لو سلمت دلالته.
أما الأولى (2) فحال سماعة بالوقف معلوم، وإن كان ثقة فالرواية من الموثق. وهو أجود ما في الباب دلالة.
والثانية (3) والثالثة (4) في طريقهما محمد بن سنان، والقدح فيه بالكذب وغيره عظيم.
والرابعة (5) واضحة السند، لكن لا دلالة فيها على التحريم، بل تدل على الحل، لأن قوله: " لا تدخل ثمنها مالك مما يدل على جواز بيعها وإلا لما مدق الثمن في مقابلتها، ولو كانت ميتة لما جاز بيعها ولا قبض ثمنها. وعدم إدخال ثمنها في ماله يكفي فيه كونها مكروهة، والنهي عن أكلها يكون حاله كذلك حذرا من التناقض.
والخامسة (6) وإن كانت صحيحة لكن لا دلالة فيها على تحريم ذبائح أهل الكتاب مطلقا، بل ربما دلت على الحل، فإن (7) نهيه عن ذبائح نصارى العرب لا مطلق النصارى، ولو كان التحريم عاما لما كان للتخصيص فائدة.

(1) في ص: 460.
(2) تقدمت في ص: 452 - 453.
(3) تقدمت في ص: 452 - 453.
(4) تقدمت في ص: 452 - 453.
(5) تقدمت في ص: 452 - 453.
(6) تقدمت في ص: 452 - 453.
(7) في " خ ": وإن.
(٤٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 ... » »»
الفهرست