وفي المعين خلاف، ولو نذر عتق رقبة أجزأه الصغير والكبير والمعيب، ولو نذر أن لا يبيع مملوكه وجب، إلا مع الضرورة.
ومنها: الصدقة ولو نذر الصدقة واقتصر وجب الأقل، ويتعين لو قدره بقدر أو زمان أو [جنس] (1) أو مستحق أو مكان، فيعيد (2) لو خالف، ولو قال: بمال (3) كثير، فهو ثمانون درهما، ولو قال: خطير أو جليل فسر بما أراد، ولو نذر الصدقة بجميع ماله وخاف الضرر قومه وتصدق شيئا فشيئا حتى يستوفيه، ولو نذر الإخراج في سبيل الخير تصدق على فقراء المؤمنين، أو أخرجه في حج أو زيارة أو مصلحة للمسلمين.
ومنها: الهدي وإذا نذر هدي بدنة انصراف إلى الكعبة، ولو نوى منى لزم، ولا يلزم لو نوى في غيرهما، ولو نذر الهدي وأطلق وجب أقل هدي من النعم، ولو نذر الهدي إلى بيت الله غير النعم بطل على رأي، وبيع لمصالح البيت على رأي وإن كان مما لا ينقل، ولو نذر أن يهدي عبده أو جاريته أو دابته بيع وصرف في مصالح البيت والمشهد ومعونة للحاج (4) والزائرين، ولو نذر نحره بمكة أو بمنى وجبت التفرقة بها، ولو نذر نحره بغيرهما فالوجه اللزوم، ومن وجب عليه بدنة في نذر ولم يجد لزمه بقرة، فإن لم يجد فسبع شياه، ولو نذر التضحية ببغداد وجب (5) التفرقة بها، وهل يجب الذبح فيها؟ إشكال، ولو نذر أن يستر الكعبة أو يطيبها وجب، وكذا في مسجد النبي صلى الله عليه وآله والأقصى.