____________________
تعالى هديا بالغ الكعبة (1) وقوله تعالى ثم محلها إلى البيت العتيق (2) ولو نوى إلى منى أو ذكرها لفظا لزم ولو نذر إلى غير مكة ومنى وإليه أشار بقوله (إلى غيرهما لم ينعقد) استشكله المصنف من حيث اختلاف الأصحاب فإن الشيخ في الخلاف قال بالانعقاد (وقيل) لا ينعقد وقواه في المبسوط حيث قال الهدي المشروع ما كان إلى الحرم (احتج) الأولون بما روى الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام في حديث وقال في رجل قال عليه بدنة ينحرها بالكوفة، وقال إذا سمى مكانا فلينحر فيه (احتج) الآخرون بأن المنذور راجح ولا رجحان للمكان المعين غير الموضعين.
قال قدس الله سره: ولو نذر نحر الهدي (إلى قوله) على إشكال.
أقول: هنا مسائل (الأولى) والثانية إذا نذر نحر الهدي بمكة أو بمنى لزم نذره (لأن) النحر أو الذبح بهما عبادة معهودة ويلزم تفريقه بهما لأن إطلاق الهدي يقتضي ذلك قال الله تعالى هديا بالغ الكعبة (3) وهذا اختيار الشيخ في المبسوط (ولأنه) لو لم يلزمه التفريق لم يصح النذر إذ لا أدب في جعل الحرم مجزرة فلا يتعبد به وحده (وفيه منع) لما يأتي (الثالثة والرابعة) إذا نذر نحر الهدي أو ذبحه بغير مكة وأطلق أي لم يذكر التفريق بها قال الشيخ في الخلاف يصح ويلزمه أن يفرق بذلك الموضع وقال في المبسوط إن ذكر أنه يفرق اللحم بها صح نذره وإلا فالأقوى عندي أنه لا ينعقد نذره (لأن) الأصل براءة الذمة هذا آخر كلامه رحمه الله (احتج الأولون) أما صحة النذر فلعموم قوله تعالى وأوفوا بالعهد (4) يوفون بالنذر (5) وأما التفريق بها على المساكين فلأنه مفهوم الهدي (ولأنه) لولاه لم يصح إذ نفس الذبح والنحر ليس بقربة (احتج الآخرون) بأن محل الهدي مكة لقوله تعالى محلها إلى البيت العتيق (6)
قال قدس الله سره: ولو نذر نحر الهدي (إلى قوله) على إشكال.
أقول: هنا مسائل (الأولى) والثانية إذا نذر نحر الهدي بمكة أو بمنى لزم نذره (لأن) النحر أو الذبح بهما عبادة معهودة ويلزم تفريقه بهما لأن إطلاق الهدي يقتضي ذلك قال الله تعالى هديا بالغ الكعبة (3) وهذا اختيار الشيخ في المبسوط (ولأنه) لو لم يلزمه التفريق لم يصح النذر إذ لا أدب في جعل الحرم مجزرة فلا يتعبد به وحده (وفيه منع) لما يأتي (الثالثة والرابعة) إذا نذر نحر الهدي أو ذبحه بغير مكة وأطلق أي لم يذكر التفريق بها قال الشيخ في الخلاف يصح ويلزمه أن يفرق بذلك الموضع وقال في المبسوط إن ذكر أنه يفرق اللحم بها صح نذره وإلا فالأقوى عندي أنه لا ينعقد نذره (لأن) الأصل براءة الذمة هذا آخر كلامه رحمه الله (احتج الأولون) أما صحة النذر فلعموم قوله تعالى وأوفوا بالعهد (4) يوفون بالنذر (5) وأما التفريق بها على المساكين فلأنه مفهوم الهدي (ولأنه) لولاه لم يصح إذ نفس الذبح والنحر ليس بقربة (احتج الآخرون) بأن محل الهدي مكة لقوله تعالى محلها إلى البيت العتيق (6)