____________________
القدر من النهار قابل للصوم ندبا بل واجبا على بعض الوجوه، فلا مانع من انعقاد نذره، كما لو نذر إكمال صوم اليوم المندوب خصوصا قبل الزوال. وهذا قوي (1).
بل يحتمل انعقاده وإن قدم بعد الزوال ولما (2) يحدث ما يفسد الصوم، بناء على صحة الصوم المندوب حينئذ، فينعقد نذره. ولو كان صائما ندبا زاد الاحتمال قوة، لأنه حينئذ صوم حقيقي مندوب فيكون نذره طاعة.
ويمكن بناء الحكم على أن المتنفل إذا نوى الصوم نهارا هل يكون صائما من وقت النية أم من ابتداء النهار؟ فعلى الأول يتجه عدم صحة النذر، لأن المفهوم من صوم يوم قدومه صوم مجموع اليوم ولم يحصل. وعلى الثاني يصح، لصدق الصوم في المجموع، واستتباع الباقي للماضي.
ويمكن رجوع الخلاف إلى أمر آخر، وهو أن الناذر إذا التزم عبادة وأطلق تسمية الملتزم، على م ينزل نذره؟ فيه وجهان:
أحدهما: أنه ينزل على واجب من جنسه، لأن المنذور واجب فيجعل كالواجب ابتداء من جهة الشرع، لقرب الواجب من الواجب.
والثاني: ينزل على الجائز من جنسه، لأن لفظ الناذر اقتضى التزام الجائز لا الواجب، فلا معنى لالتزامه ما لم يتناوله لفظه. ولعل هذا أظهر. وعليه يتفرع مسائل كثيرة، منها المسألة المذكورة.
فإن نزلناه (3) على الواجب لم ينعقد نذر (صوم) (4) يوم
بل يحتمل انعقاده وإن قدم بعد الزوال ولما (2) يحدث ما يفسد الصوم، بناء على صحة الصوم المندوب حينئذ، فينعقد نذره. ولو كان صائما ندبا زاد الاحتمال قوة، لأنه حينئذ صوم حقيقي مندوب فيكون نذره طاعة.
ويمكن بناء الحكم على أن المتنفل إذا نوى الصوم نهارا هل يكون صائما من وقت النية أم من ابتداء النهار؟ فعلى الأول يتجه عدم صحة النذر، لأن المفهوم من صوم يوم قدومه صوم مجموع اليوم ولم يحصل. وعلى الثاني يصح، لصدق الصوم في المجموع، واستتباع الباقي للماضي.
ويمكن رجوع الخلاف إلى أمر آخر، وهو أن الناذر إذا التزم عبادة وأطلق تسمية الملتزم، على م ينزل نذره؟ فيه وجهان:
أحدهما: أنه ينزل على واجب من جنسه، لأن المنذور واجب فيجعل كالواجب ابتداء من جهة الشرع، لقرب الواجب من الواجب.
والثاني: ينزل على الجائز من جنسه، لأن لفظ الناذر اقتضى التزام الجائز لا الواجب، فلا معنى لالتزامه ما لم يتناوله لفظه. ولعل هذا أظهر. وعليه يتفرع مسائل كثيرة، منها المسألة المذكورة.
فإن نزلناه (3) على الواجب لم ينعقد نذر (صوم) (4) يوم