____________________
عليهما السلام حيث سأله عن مثله فأجابه بذبح بقرة فقال: أشئ واجب؟ " قال:
لا، من جعل لله شيئا فبلغ جهده فليس عليه شئ ".
والثاني: أنه يسوق بدنة وجوبا، ذهب إليه الشيخ في النهاية (1) والخلاف (2)، لما روي أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تحج ماشية فسئل النبي صلى الله عليه وآله وقيل: إنها لا تطيق ذلك، فقال: " (لتركب ولتهد بدنة " (3).
وصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام أنه قال: " أيما رجل نذر نذرا أن يمشي إلى بيت الله ثم عجز عن أن يمشي فليركب وليسق بدنة إذا عرف الله منه الجهد " (4). والفرق بين الحج والصلاة أن الصلاة لا مدخل للجبر فيها بالمال، بخلاف الحج. وجماعة (5) المتأخرين حملوا الجبر المذكور على الاستحباب جمعا بينه وبين الخبر السابق. وهو حسن.
والثالث: أنه إن كان مطلقا توقع المكنة، وإن كان معينا سقط الحج أصلا، للعجز عن المنذور، فإنه الحج ماشيا لا الحج مطلقا، فيسقط لاستحالة التكليف بما لا يطاق. وهو اختيار ابن إدريس (6) والعلامة في حج
لا، من جعل لله شيئا فبلغ جهده فليس عليه شئ ".
والثاني: أنه يسوق بدنة وجوبا، ذهب إليه الشيخ في النهاية (1) والخلاف (2)، لما روي أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تحج ماشية فسئل النبي صلى الله عليه وآله وقيل: إنها لا تطيق ذلك، فقال: " (لتركب ولتهد بدنة " (3).
وصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام أنه قال: " أيما رجل نذر نذرا أن يمشي إلى بيت الله ثم عجز عن أن يمشي فليركب وليسق بدنة إذا عرف الله منه الجهد " (4). والفرق بين الحج والصلاة أن الصلاة لا مدخل للجبر فيها بالمال، بخلاف الحج. وجماعة (5) المتأخرين حملوا الجبر المذكور على الاستحباب جمعا بينه وبين الخبر السابق. وهو حسن.
والثالث: أنه إن كان مطلقا توقع المكنة، وإن كان معينا سقط الحج أصلا، للعجز عن المنذور، فإنه الحج ماشيا لا الحج مطلقا، فيسقط لاستحالة التكليف بما لا يطاق. وهو اختيار ابن إدريس (6) والعلامة في حج