____________________
أما خصوصية المال فمباحة، فكما لا ينعقد لو خلصت (1) الإباحة فكذا إذا تضمنها النذر.
ويقوي الاشكال حكم كثير (2) من الفقهاء بجواز فعل الصلاة المنذورة في مسجد معين فيما هو أزيد مزية منه كالحرام والأقصى، مع أن الصلاة في المسجد سنة وطاعة، فإذا جازت مخالفتها لطلب الأفضل ورد مثله في الصدقة بالمال المعين.
وجوابه: أن الصدقة المطلقة وإن كانت راجحة إلا أن المنذور ليس هو المطلقة، وإنما هو الصدقة (المخصوصة) (3) بالمال المعين، وهو أيضا أمر راجح متشخص بالمال المخصوص، فالطاعة المنذورة إنما تعلقت بالصدقة بذلك المال لا مطلقا، فكيف تجزي المطلقة عنه؟ ولأن الطاعة المطلقة لا وجود لها إلا في ضمن المعين من المال والزمان والمكان والفاعل وغيرها من المشخصات، فإذا تعلق النذر بهذا المشخص انحصرت الطاعة فيه كما ينحصر عند فعلها في متعلقاتها، فلا يجزي غيرها.
وبهذا يظهر ضعف القول بعدم تعين المكان المنذور للعبادة وإن كان غيره أرجح منه، لأن ذلك الراجح لم يتعلق به النذر، كما أنه لو تعلق بعبادة مخصوصة لا يجزي غيرها مما هو أفضل منها. ولأن فتح هذا الباب يؤدي إلى عدم تعين شئ بالنذر، حتى صوم يوم معين والحج في سنة معينة، وغير ذلك، فإن الصوم والحج في أنفسهما طاعة وتخصيصهما بيوم أو سنة مخصوصين من قبيل (4)
ويقوي الاشكال حكم كثير (2) من الفقهاء بجواز فعل الصلاة المنذورة في مسجد معين فيما هو أزيد مزية منه كالحرام والأقصى، مع أن الصلاة في المسجد سنة وطاعة، فإذا جازت مخالفتها لطلب الأفضل ورد مثله في الصدقة بالمال المعين.
وجوابه: أن الصدقة المطلقة وإن كانت راجحة إلا أن المنذور ليس هو المطلقة، وإنما هو الصدقة (المخصوصة) (3) بالمال المعين، وهو أيضا أمر راجح متشخص بالمال المخصوص، فالطاعة المنذورة إنما تعلقت بالصدقة بذلك المال لا مطلقا، فكيف تجزي المطلقة عنه؟ ولأن الطاعة المطلقة لا وجود لها إلا في ضمن المعين من المال والزمان والمكان والفاعل وغيرها من المشخصات، فإذا تعلق النذر بهذا المشخص انحصرت الطاعة فيه كما ينحصر عند فعلها في متعلقاتها، فلا يجزي غيرها.
وبهذا يظهر ضعف القول بعدم تعين المكان المنذور للعبادة وإن كان غيره أرجح منه، لأن ذلك الراجح لم يتعلق به النذر، كما أنه لو تعلق بعبادة مخصوصة لا يجزي غيرها مما هو أفضل منها. ولأن فتح هذا الباب يؤدي إلى عدم تعين شئ بالنذر، حتى صوم يوم معين والحج في سنة معينة، وغير ذلك، فإن الصوم والحج في أنفسهما طاعة وتخصيصهما بيوم أو سنة مخصوصين من قبيل (4)