____________________
بمقتضى النذر. وإن أحج الولد نوى عن نفسه إن كان مميزا، وإلا أجزأ الولد إيقاع صورة الحج به كما لو صحبه في الحج تبرعا، وقد تقرر كيفية ذلك في بابه (1).
ولو أخر الأب الفعل إلى أن بلغ الولد، فإن اختار الحج عنه لم يجزه عن حجة الاسلام. وإن أحجه أجزأه، لأن ذلك بمنزلة الاستطاعة بالبذل المنذور.
ولو مات الأب قبل أن يفعل أحد الأمرين، فإن كان موته قبل التمكن من أحدهما سقط النذر. وإن كان بعده وجب قضاؤه من أصل تركته، لأنه حق مالي تعلق بتركته، وهو مدلول الرواية. ويتخير الوصي حينئذ بين الحج بالولد والحج عنه، كما كان ذلك للأب. ولو اختلفت الأجرة كان كما لو مات وعليه كفارة مخيرة، فيخرج عنه أقل الأمرين إن لم يتبرع الوارث بالأزيد. وظاهر الرواية بقاء التخيير من غير تقييد بذلك، وليس منافيا لما سبق، لأنه (2) فرضها هنا فيما لو كان قد أدرك الولد وأمر بالحج عنه بما ترك أبوه، فجاز كونه الفرد المعتبر إخراجه أو انحصار (3) الإرث في الابن ورضاه، أو غير ذلك.
ولو فرض اختيار الولد الحج عن نفسه بالمال صح أيضا، وأجزأه على تقدير استطاعته عن فرضه، لأن متعلق النذر حجه بالمال عن نفسه، وذلك لا ينافي كونه حجة الاسلام.
ولو مات الولد قبل أن يفعل أحد الأمرين بقي الفرد الآخر وهو الحج عنه، سواء كان موته قبل تمكنه من الحج بنفسه أم لا، لأن النذر ليس منحصرا في
ولو أخر الأب الفعل إلى أن بلغ الولد، فإن اختار الحج عنه لم يجزه عن حجة الاسلام. وإن أحجه أجزأه، لأن ذلك بمنزلة الاستطاعة بالبذل المنذور.
ولو مات الأب قبل أن يفعل أحد الأمرين، فإن كان موته قبل التمكن من أحدهما سقط النذر. وإن كان بعده وجب قضاؤه من أصل تركته، لأنه حق مالي تعلق بتركته، وهو مدلول الرواية. ويتخير الوصي حينئذ بين الحج بالولد والحج عنه، كما كان ذلك للأب. ولو اختلفت الأجرة كان كما لو مات وعليه كفارة مخيرة، فيخرج عنه أقل الأمرين إن لم يتبرع الوارث بالأزيد. وظاهر الرواية بقاء التخيير من غير تقييد بذلك، وليس منافيا لما سبق، لأنه (2) فرضها هنا فيما لو كان قد أدرك الولد وأمر بالحج عنه بما ترك أبوه، فجاز كونه الفرد المعتبر إخراجه أو انحصار (3) الإرث في الابن ورضاه، أو غير ذلك.
ولو فرض اختيار الولد الحج عن نفسه بالمال صح أيضا، وأجزأه على تقدير استطاعته عن فرضه، لأن متعلق النذر حجه بالمال عن نفسه، وذلك لا ينافي كونه حجة الاسلام.
ولو مات الولد قبل أن يفعل أحد الأمرين بقي الفرد الآخر وهو الحج عنه، سواء كان موته قبل تمكنه من الحج بنفسه أم لا، لأن النذر ليس منحصرا في