____________________
القواعد (1). واختار في نذرها (2) سقوط الوصف خاصة. وهو أقوى، لما مر (3)، ولصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام، قال: " سألته عن رجل جعل عليه مشيا إلى بيت الله فلم يستطع، قال: يحج راكبا " (4).
واعلم أن المصنف وجماعة (5) أطلقوا الحكم بالحج راكبا مع السياق وعدمه من غير فرق بين المعين والمطلق. ويظهر من الشهيد في الشرح (6) أن مرادهم الاطلاق، لأنه ذكر التفصيل قولا لابن إدريس، وهو أن النذر إن كان معينا لسنة حج راكبا، لتعذر الصفة، ويبقى الكلام في الجبر وجوبا أو استحبابا أو عدمه، وإن كان مطلقا توقع المكنة إلى أن يضيق وقته، لظن استمرار العجز، فيكون الحكم كذلك. وبه صرح العلامة (7) في كتبه. وهو حسن.
واعلم أن المصنف وجماعة (5) أطلقوا الحكم بالحج راكبا مع السياق وعدمه من غير فرق بين المعين والمطلق. ويظهر من الشهيد في الشرح (6) أن مرادهم الاطلاق، لأنه ذكر التفصيل قولا لابن إدريس، وهو أن النذر إن كان معينا لسنة حج راكبا، لتعذر الصفة، ويبقى الكلام في الجبر وجوبا أو استحبابا أو عدمه، وإن كان مطلقا توقع المكنة إلى أن يضيق وقته، لظن استمرار العجز، فيكون الحكم كذلك. وبه صرح العلامة (7) في كتبه. وهو حسن.