واسحق واختار أبو الخطاب أنه يغسل موضع النجاسة ويوضأ ولا يجب إعادة غسله وهو قول الثوري ومالك وأبي حنيفة لأن خروج النجاسة من الحي بعد غسله لا يبطله فكذلك الميت. وعن الشافعي كالمذهبين ولنا أن القصد من غسل الميت أن يكون خاتمة أمره الطهارة الكاملة ألا ترى أن الموت جرى مجرى زوال العقل في حق الحي، وقد أوجب الغسل في حق الميت فكذلك هذا ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال (اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا إن رأيتن ذلك بماء وسدر) (فصل) وان خرجت منه نجاسة من غير السبيلين فقال أحمد فيما روى أبو داود الدم أسهل من الحدث ومعناه أن الدم الذي يخرج من أنفه أسهل من الحدث في أن لا يعاد له الغسل لأن الحدث ينقض الطهارة بالانفاق ويسوى بين كثيره وقليله ويحتمل أنه أراد أن الغسل لا يعاد من يسيره كما لا ينقض الوضوء بخلاف الخارج من السبيلين (مسألة) قال (فإن زاد حشاه بالقطن فإن لم يستمسك فبالطين الحر) وجملة ذلك أنه إذا خرجت منه نجاسة بعد السبع لم يعد إلى الغسل قال أحمد من غسل ميتا لم يغسله أكثر من سبع لا يجاوزه خرج منه شئ أو لم يخرج قيل له فنوضيه إذا خرج منه شئ بعد السبع قال لا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كذا أمر ثلاثا أو خمسا أو سبعا في حديث أم عطية، ولان زيادة الغسل وتكريره عند كل خارج يرخيه ويفضى إلى الحرج لكنه يغسل النجاسة ويحشو مخرجها بالقطن وقيل يلجم بالقطن كما تفعل المستحاضة ومن به سلس البول فإن لم يمسكه ذلك حشي بالطين
(٣٢٧)