أربعمائة يخرج منها أربع حقاق وخمس بنات لبون جاز، وإن احتاج إلى تشقيص كزكاة المائتين لم يجز لأنه لا يمكنه ذلك الا بالتشقيص وقيل يحتمل أن يجوز على قياس قول أصحابنا يجوز أن يعتق نصفي عبدين في الكفارة وهذا غير صحيح فإن الشرع لم يرد بالتشقيص في زكاة السائمة إلا من حاجة ولذلك جعل لها أوقاصا دفعا للتشقيص عن الواجب فيها، وعدل فيها دون خمس وعشرين من الإبل عن ايجاب الإبل إلى ايجاب الغنم ولا يجوز القول بتجويزه مع امكان العدول عنه إلى ايجاب فرضية كاملة. وان وجد أحد الفرضين كاملا والآخر ناقصا لا يمكنه اخراجه الا بحيران معه مثل أن يجد في المائتين خمس بنات لبون وثلاث حقان تعين أخذ الفريضة الكاملة لأن الجبران بدل يشترط له عدم المبدل وان كانت كل واحدة تحتاج إلى جيران مثل أن يجد أربع بنات لبون وثلاث حقان فهو مخير أيهما شاء أخرج مع الجبران ان شاء أخرج بنات اللبون وحقة وأخذ بالجيران، وان شاء أخرج الحقان وبنت اللبون مع جيرانها فإن قال خذوا منى حقة وثلاث بنات لبون مع الجبران لم يجز لأنه يعدل عن الفرض مع وجوده إلى الجبران، ويحتمل الجواز لأنه لابد من الجبران وان لم يوجد إلا حقة وأربع بنات لبون أداها وأخذ الجبران ولم يكن له دفع ثلاث بنات لبون مع الجبران في أصح الوجهين وإن كان الفرضان معدومين أو معيبين فله العدول عنهما مع الجبران فإن شاء أخرج
(٤٥٥)