وليس عليهم فيها عشر ولا خراج قال حرب سألت أحمد عن الذمي يشتري أرض العشر قال لا أعلم عليه شيئا إنما الصدقة كهيئة مال الرجل وهذا المشتري ليس عليه وأهل المدينة يقولون في هذا قولا حسنا يقولون لا تترك الذمي يشتري أرض العشر وأهل البصرة يقولون قولا عجيبا يقولون يضاعف عليهم وقد روي عن أحمد انهم يمنعون من شرائها اختارها الخلال وصاحبه وهو قول مالك وصاحبه فإن اشتروها ضوعف عليهم العشر وأخذ منهم الخمس لأن في اسقاط العشر من غلة هذه الأرض أضرارا بالفقراء وتقليلا لحقهم فإذا تعرضوا لذلك ضوعف عليهم العشر كما لو اتجروا بأموالهم إلى غير بلدهم ضوعفت عليهم الزكاة فأخذ منهم نصف العشر وهذا قول أهل البصرة وأبي يوسف ويروى ذلك عن الحسن، عبيد الله بن الحسن العنبري، وقال محمد بن الحسن: العشر بحاله، وقال أبو حنيفة تصير أرض خراج ولنا أن هذه أرض لا خراج عليها فلا يلزم فيها الخراج ببيعها كما لو باعها مسلما ولأنها مال مسلم يجب الحق فيه للفقراء عليه فلم يمنع من بيعه للذمي كالسائمة وإذا ملكها الذمي فلا عشر عليه فيما يخرج منها لأنها زكاة فلا تجب على الذمي كزكاة السائمة وما ذكره يبطل بالسائمة فإن الذمي يصح أن يشتريها وتسقط الزكاة منها وما ذكروه من تضعيف العشر فتحكم لا نص فيه ولا قياس (مسألة) قال (وتضم الحنطة إلى الشعير وتزكى إذا كانت خمسة أوسق وكذلك القطنيات، وكذلك الذهب والفضة) وعن أبي عبد الله رواية أخرى انها لا تضم وتخرج من كل صنف إن كان منصبا للزكاة. القطنيات بكسر القاف جمع قطنية ويجمع أيضا قطاني قال أبو عبيد هي صنوف الحبوب من العدس، والحمص والأرز، والجلبان، والجلجلان يغمي السمسم، وزاد غيره الدخن واللوبيا والفول والماش وسميت قطنية فعلية من قطن يقطن في البيت أي يمكث فيه. ولا خلاف بين أهل العلم في غير الحبوب والثمار انه لا يضم جنس إلى جنس آخر في تكميل النصاب فالماشية ثلاثة أجناس الإبل والبقر والغنم لا يضم جنس منها إلى آخر والثمار لا يضم جنس إلى غيره فلا يضم التمر إلى الزبيب، ولا إلى اللوز، والفستق، والبندق، ولا يضم شئ من هذه إلى غيره ولا تضم الأثمار إلى شئ من السائمة ولا من الحبوب والثمار ولا خلاف بينهم في أن أنواع الأجناس يضم بعضها إلى بعض في اكمال النصاب ولا خلاف بينهم أيضا في أن العروض تضم
(٥٩٣)