الثمن فيرده والأول أصح لأن الغارم لثمن الشاة المدعاة هو المشتري، فإن أخرج الزكاة من غير النصاب فله الرد وجها واحدا (فصل) فإن البيع فاسدا لم ينقطع حول الزكاة في النصاب وبنى على حوله الأول لأن الملك ما انتقل فيه إلا أن يتعذر رده فيصير كالمغصوب على ما مضى (فصل) ويجوز التصرف في النصاب الذي وجبت الزكاة فيه بالبيع والهبة وأنواع التصرفات وليس للساعي فسخ البيع. وقال أبو حنيفة: تصح إلا أنه إذا امتنع من أداء الزكاة نقض البيع في فدرها. وقال الشافعي: في صحة البيع قولان (أحدهما) لا يصح لأننا إن قلنا إن الزكاة تتعلق بالعين فقد باع مالا يملكه، وإن قلنا تتعلق بالذمة الزكاة مرتهن بها، وبيع الرهن غير جائز ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع التمار حتى يبدو صلاحها. متفق عليه، ومفهومه صحة بيعها إذا بدا صلاحها وهو عام فيها وجبت فيه الزكاة وغيره، ونهى عن بيع الحب حتى يشتد، وبيع العنب حتى يسود، وهما مما تجب الزكاة فيه، ولان الزكاة وجبت في الذمة والمال خال عنها فصح بيعه كما لو باع ماله وعليه دين آدمي أو زكاة فطر، وإن تعلقت بالعين فهو تعلق لا يمنع التصرف في جزء من النصاب فلم يمنع بيع جميعة كأرش الجناية، وقولهم: باع مالا يملكه لا يصح فإن الملك لم يثبت للفقراء في النصاب بدليل أن له أداء الزكاة من غيره، ولا يتمكن الفقراء من الزامه أداء الزكاة منه وليس برهن، فإن أحكام الرهن غير ثابتة فيه، فإذا تصرف في النصاب أخرج الزكاة من غيره وإلا كلف اخراجها وإن لم يكن له كلف تحصيلها، فإن عجز بقيت الزكاة في ذمته كسائر الديون ولا يؤخذ من النصاب، ويحتمل أن يفسخ البيع في قدر الزكاة وتؤخذ منه ويرجع البائع عليه بقدرها لأن على الفقراء ضررا في اتمام البيع وتفويتا لحقوقهم فوجب فسخه لقول النبي صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار) وهذا أصح
(٥٣٦)