أبو حنيفة: ليس فيه شئ يوقت، وكان ابن مسعود يقرأ بالفاتحة وسورة من المفصل ومهما قرأ به أجزأه وكان حسنا إلا أن الأول أحسن لأن عمر رضي الله عنه عمل به وكان ذلك مذهبه ولان في (سبح) الحث على الصلاة وزكاة الفطر على ما قاله سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز في تفسير قوله تعالى (قد أفلح من تزكى) فاختصت الفضيلة بها كاختصاص الجمعة بسورتها (فصل) وتكون القراءة بعد التكبير في الركعتين نص عليه احمد، وروى ذلك عن أبي هريرة وفقهاء المدينة السبعة وعمر بن عبد العزيز والزهري ومالك والشافعي والليث، وقد روي عن أحمد انه يوالي بين القرائتين ومعناه أن يكبر في الأولى قبل القراءة وفي الثانية بعدها، اختارها أبو بكر وروي ذلك عن ابن مسعود وحذيفة وأبي موسى وأبي مسعود البدري والحسن وابن سيرين والثوري وهو قول أصحاب الرأي لما روي عن أبي موسى قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر تكبيره على الجنازة يوالي بين القرائتين. رواه أبو داود، وروى أبو عائشة جليس لأبي هريرة أن سعيد بن العاص سأل أبا موسى وحذيفة كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الأضحى والفطر، فقال أبو موسى: كان يكبر أربعا تكبيره على الجنازة. فقال حذيفة: صدق (1) ولنا ما روى كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده (2) أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين في الأولى سبعا قبل القراءة، وفي الثانية خمسا قبل القراءة رواه الأثرم وابن ماجة والترمذي وقال هو حديث حسن وهو أحسن حديث في الباب، وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في العيدين سبعا وخمسا قبل القراءة. رواه أحمد في المسند، وعن عبد الله بن عمرو قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم (التكبير في الفطر سبع في الأولى، وخمس في الأخيرة، والقراءة بعدهما كليهما) رواه أبو داود والأثرم، ورواه ابن ماجة عن سعد مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك وحديث أبي موسى
(٢٣٧)