(فصل) وإذا فاتته صلاة من أيام التشريق فقضاها فيها فحكمها حكم المؤداة في التكبير لأنها صلاة في أيام التشريق، وكذلك إن فاتته من غير أيام التشريق فقضاها فيها كذلك وان فاتته من أيام التشريق فقضاها في غيرها لم يكبر لأن التكبير مقيد بالوقت فلم يفعل في غيره كالتلبية (فصل) ويكبر مستقبل القبلة حكاه أحمد عن إبراهيم قال أبو بكر وعليه العمل وذلك لأنه ذكر مختص بالصلاة أشبه الأذان والإقامة ويحتمل أن يكبر كيفما شاء لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل عليهم فقال (الله أكبر الله أكبر) وان نسي التكبير حتى خرج من المسجد لم يكبر وهذا قول أصحاب الرأي لأنه مختص بالصلاة من بعدها فأشبه سجود السهو ويحتمل أن يكبر لأنه ذكر فاستحب وان خرج وبعد كالدعاء والذكر المشروع بعدها وان ذكره في المسجد عاد إلى مكانه فجلس واستقبل القبلة فكبر وقال الشافعي يكبر ماشيا وهذا أقيس لأن التكبير ذكر مشروع بعد الصلاة فأشبه سائر الذكر قال أصحابنا، وإذا أحدث قبل التكبير لم يكبر عامدا كان أو ساهيا لأن الحدث يقطع الصلاة عمده وسهوه، وبالغ ابن عقيل فقال إن تركه حتى تكلم لم يكبر والأولى إن شاء الله أن يكبر لأن ذلك ذكر منفرد بعد سلام الإمام فلا تشترط له الطهارة كسائر الذكر ولان اشتراط الطهارة اما بنص أو معناه ولم يوجد ذلك وإذا نسي الإمام التكبير كبر المأموم وهذا قول الثوري لأنه ذكر يتبع الصلاة أشبه سائر الذكر (فصل) قال القاضي ظاهر كلام أحمد أنه يكبر عقيب صلاة العيد وهو قول أبي بكر لأنها صلاة مفروضة في جماعة فأشبهت الفجر وقال أبو الخطاب لا يسن لأنها ليست من الصلوات الخمس أشبهت النوافل والأول أولى لأن هذه الصلاة أخص بالعيد فكانت أحق بتكبيره (فصل) ويشرع التكبير في غير ادبار الصلوات وكان ابن عمر يكبر بمنى في تلك الأيام خلف الصلوات وعلى فراشه وفي فسطاطه ومجلسه وممشاة تلك الأيام جمعيا وكان يكبر في قبته بما يسمعه أهل المسجد فيكبرون ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيرا وكذلك يستحب التكبير في أيام العشر كلها لقول الله تعالى (ويذكروا اسم الله في أيام معلومات) كما قال (واذكروا الله في أيام معدودات) والأيام المعلومات أيام العشر والمعدودات أيام التشريق قال البخاري، وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. ويستحب الاجتهاد في عمل الخير
(٢٥٨)