الخرص أو بعده، ويقبل قوله أيضا في قدرها بغير يمين وكذلك في سائر الدعاوي. قال أحمد:
لا يستحلف الناس على صدقاتهم. وذلك لأنه حق الله تعالى فلا يستحلف فيه كالصلاة والحد (فصل) وان جذها وجعلها في الجرين أو جعل الزرع في البيدر استقر وجوب الزكاة عليه عند من لم يرى التمكن من الأداء شرطا في استقرار الوجوب، وان تلفت بعد ذلك لم تسقط الزكاة عنه وعليه ضمانها كما لو تلف نصاب السائمة أو الأثمان بعد الحول، وعلى الرواية الأخرى في كون التمكن من الأداء معتبر الا يستقر الوجوب فيها حتى تجف الثمرة ويصفى الحب ويتمكن من أداء حقه فلا يفعل وان تلف قبل ذلك فلا شئ عليه على ما ذكرنا في غير هذا (فصل) ويصح تصرف المالك في النصاب قبل الخرص وبعده بالبيع والهبة وغيرهما فإن باعه أو وهبه بعد بدو صلاحه فصدقته على البائع والواهب، وبهذا قال الحسن ومالك والثوري والأوزاعي وبه قال الليث الا أن يشترطها على المبتاع وإنما وجبت على البائع لأنها كانت واجبة عليه قبل البيع فبقي على ما كان عليه وعليه اخراج الزكاة من جنس المبيع والموهوب وعن أحمد انه مخير بين أن يخرج ثمرا أو من الثمن قال القاضي الصحيح أن عليه عشر الثمرة فإنه لا يجوز إخراج القيمة في الزكاة على صحيح المذهب ولان عليه القيام بالثمرة حتى يؤدي الواجب منها ثمرا فلا يسقط ذلك عنه ببيعها ولا هبتها ويتخرج أن