(مسألة) قال (ويستقبل القبلة ويحول رداءه فيجعل اليمين يسارا واليسار يمينا ويفعل الناس كذلك) وجملته أنه يستحب للخطيب استقبال القبلة في أثناء الخطبة لما روى عبد الله بن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو، رواه البخاري وفي لفظ فحول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو ويستحب أن يدعو سرا حال استقباله فيقول: اللهم أمرتنا بدعائك ووعدتنا اجابتك فقد دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا اللهم فامنن علينا بمغفرة ذنوبنا وإجابتنا في سقيانا وسعة أرزاقنا ثم يدعو بما شاء من أمر دين ودنيا وإنما يستحب الاسرار ليكون أقرب من الاخلاص وأبلغ في الخشوع والخضوع والتضرع وأسرع في الإجابة قال الله تعالى (ادعوا ربكم تضرعا وخفيه) واستحب الجهر ببعضه ليسمع الناس فيؤمنون على دعائه ويستحب أن يحول رادءه في حال استقبال القبلة لأن في حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يستسقي فحول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة ثم حول رادءه متفق عليه وهذا لفظ رواه البخاري، وفي لفظ رواه مسلم فحول رادءه حين استقبل القبلة، وفي لفظ، وقلب رداءه متفق عليه.
ويستحب تحويل الرداء للإمام والمأموم في قول أكثر أهل العلم، وقال أبو حنيفة لا يسن لأنه دعاء، فلا يستحب تحويل الرداء فيه كسائر الأدعية وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع وحكي عن سعيد بن المسيب وعروة والثوري أن تحويل الرداء مختص بالإمام دون المأموم وهو قول الليث وأبي يوسف ومحمد بن الحسن لأنه نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم دون أصحابه