غيرهم. إذا ثبت هذا فإن المستحب صرفا إلى جميع الأصناف أو إلى من أمكن منهم لأنه يخرج بذلك عن الخلاف ويحصل الاجزاء يقينا فكان أولى (فصل) قول الخرقي إذا لم يخرجه إلى الغنى يعني به الغنى المانع من أخذ الزكاة وقد ذكرناه وظاهر قول الخرقي أنه لا يدفع إليه ما يحصل به الغنى والمذهب أنه يجوز أن يدفع إليه ما يغنيه من غير زيادة نص عليه احمد في مواضع وذكره أصحابه فتعين حمل كلام الخرقي على أنه لا يدفع إليه زيادة على ما حصل به الغنى وهذا قول الثوري ومالك والشافعي وأبي ثور. وقال أصحاب الرأي: يعطى ألفا وأكثر إذا كان محتاجا إليها ويكره أن يزاد على المئتين ولنا أن الغنى لو كان سابقا منع فيمنع إذا قارن كالجمع بين الأختين في النكاح (فصل) وكل صنف من الأصناف يدفع إليه ما تندفع به حاجته من غير زيادة فالغارم والمكاتب يعطى كل واحد منهما ما يقضي به دينه وان كثر، وابن السبيل يعطى ما يبلغه إلى بلده والغازي يعطى ما يكفيه لغزوه والعامل يعطى بقدر أجره. قال أبو داود سمعت أحمد قيل له يحتمل في السبيل بألف من الزكاة؟ قال ما أعطي فهو جائز ولا يعطى أحد من هؤلاء زيادة على ما تندفع به الحاجة لأن الدفع لها فلا يزاد على ما تقتضيه (فصل) وأربعة أصناف يأخذون أخذا مستقرا ولا يراعى حالهم بعد الدفع وهم الفقراء ومساكين والعاملون والمؤلفة فمتى أخذوها ملكوها ملكا دائما مستقرا لا يجب عليهم ردها بحال، وأربعة منهم وهم الغارمون وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل فإنهم يأخذون أخذا مراعى فإن صرفوه في الجهة التي استحقوا الاخذ لأجلها وإلا استرجع منهم، والفرق بين هذه الأصناف والتي قبلها أن هؤلاء أخذوا لمعنى لم يحصل بأخذهم للزكاة والأولون حصل المقصود بأخذهم وهو غنى الفقراء والمساكين وتأليف المؤلفين وأداء أجر العاملين، وان قضى هؤلاء حاجتهم بها وفضل معهم فضل ردوا الفضل إلا الغازي فإن ما فضل له بعد غزوه فهو له، ذكره الخرقي في غير هذا الموضع. وظاهر قوله في المكاتب انه لا يرد ما فضل في يده لأنه قال: وإذا أعجز المكاتب ورد في الرق وكان قد تصدق عليه بشئ فهو
(٥٣٠)