الحول شرط في وجوب زكاتها لا نعلم فيه خلافا سوى ما سنذكره في المستفاد، والرابع ما يكال ويدخر من الزروع والثمار، والخامس المعدن وهذان لا يعتبر لهما حول. والفرق بين ما اعتبر له الحول وما لم يعتبر له ان ما اعتبر له الحول مرصد للنماء فالماشية مرصدة للدر والنسل، وعروض التجارة مرصدة للربح وكذا الأثمان فاعتبر له الحول لأنه مظنة النماء ليكون اخراج الزكاة من الربح فإنه أسهل وأيسر، ولان الزكاة إنما وجبت مواساة ولم نعتبر حقيقة النماء لكثرة اختلافه وعدم ضبطه ولان ما اعتبرت مظنته لم يلتفت إلى حقيقته كالحكم مع الأسباب، ولان الزكاة تتكرر في هذه الأموال فلا بد لها من ضابط كيلا يفضي إلى تعاقب الوجوب في الزمن الواحد مرات فينفد مال المالك، أما الزروع والثمار فهي نماء في نفسها تتكامل عند اخراج الزكاة منها فتؤخذ الزكاة منها حينئذ ثم تعود في النقص لافي النماء فلا تجب فيها زكاة ثانية لعدم ارصادها للنماء، والخارج من المعدن مستفاد خارج من الأرض بمنزلة الزرع والثمر الا أنه إن كان من جنس الأثمان ففيه الزكاة عند حول لأنه مظنة للنماء من حيث إن الأثمان قيم الأموال ورأس مال التجارات وبهذا تحصل المضاربة والشركة وهي مخلوقة لذلك فكانت بأصلها وخلقتها كمال التجارة المعد لها.
(فصل) فإن استفاد ما لا يعتبر له الحول ولا مال سواه وكان نصابا أو كان له مال من جنسه لا يبلغ نصابا فبلغ بالمستفاد نصابا انعقد عليه حول الزكاة من حينئذ فإذا تم حول وجبت الزكاة فيه، وإن كان عنده نصاب لم يخل المستفاد من ثلاثة أقسام (أحدها) أن يكون المستفاد من نمائه كربح مال التجارة ونتاج السائمة فهذا يجب ضمه إلى ما عنده من أصله فيعتبر حوله بحوله لا نعلم فيه خلافا لأنه تبع له من جنسه فأشبه النماء المتصل وهو زيادة قيمة عروض التجارة ويشمل العبد والجارية (الثاني) أن يكون المستفاد من غبر جنس ما عنده فهذا له حكم نفسه لا يضم إلى عنده في حول ولا نصاب بل إن كان نصابا استقبل به حولا وزكاة وإلا فلا شئ فيه. وهذا قول جمهور العلماء وروى عن ابن مسعود وابن عباس ومعاوية: ان الزكاة تجب فيه حين استفاده قال أحمد عن