(فصل) ويعتبر وجود النصاب في جميع الحول فإن نقص الحول نقصا يسيرا، فقال أبو بكر ثبت أن نقص الحول ساعة أو ساعتين معفو عنه وظاهر كلام القاضي أن النقص اليسير في أثناء الحول يمنع لأنه قال فيمن له أربعون شاة فماتت منها شاة ونتجت أخرى إذا كان النتاج والموت حصلا في وقت واحد لم تسقط الزكاة لأن النصاب لم ينقص وكذلك إن تقدم النتاج الموت، وإن تقدم الموت النتاج سقطت الزكاة لأن حكم الحول سقط بنقصان النصاب، ويحتمل أن كلام أبي بكر أراد به النقص في طرف الحول، ويحتمل أن القاضي أراد بالوقت الواحد الزمن المتقارب فلا يكون بين القولين اختلاف وحكي عن أبي حنيفة أن النصاب إذا كمل في طرفي الحول لم يضر نقصه في وسطه ولنا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم (لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول) يقتضي مرور الحول على جميعه ولان ما اعتبر في طرفي الحول اعتبر في وسطه كالملك والاسلام.
(فصل) وإذا ادعى رب المال أنه ما حال الحول على المال أو لم يتم النصاب الا منذ شهر أو أنه كان في يدي وديعة وإنما اشتريته مر قريب، أو قال بعته في الحول ثم اشتريته أو رد علي ونحو هذا مما ينفي وجوب الزكاة فالقول قوله من غير يمين، قال أحمد في رواية صالح لا يستحلف الناس على صدقاتهم فظاهر هذا أنه لا يستحلف وجوبا ولا استحبابا وذلك لأن الزكاة عبادة فالقول قول من تجب عليه بغير يمين كالصلاة والكفارات.
(مسألة) قال (ويجوز تقدمة الزكاة) وجملته أنه متى وجد سبب وجوب الزكاة وهو النصاب الكامل جاز تقديم الزكاة وبهذا قال الحسن وسعيد بن جبير والزهري والأوزاعي وأبو حنيفة والشافعي وإسحق وأبو عبيد وحكي عن الحسن أنه لا يجوز وبه قال ربيعة ومالك وداود لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (لا تؤدى زكاة قبل حلول الحول) ولان الحول أحد شرطي الزكاة فلم يجز تقديم الزكاة عليه كالنصاب، ولان للزكاة وقتا فلم يجز تقديمها عليه كالصلاة.
ولنا ما روى علي أن العباس سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك رواه أبو داود، وقال يعقوب بن شيبة هو أثبتها أسنادا وروى الترمذي عن علي عن النبي