فالفطرة على المشتري والمنهب لأن الملك له والفطرة على المالك، ولو أوصي له بعبد ومات الموصي قبل غروب الشمس فلم يقبل الموصى له حتى غبت فالفطرة عليه في أحد الوجهين والآخر على ورثة الموصي بناء على الوجهين في الموصى به هل ينتقل بالموت أو من حين القبول؟ ولو مات، فإن كان موته بعد هلال شوال ففطرة العبد في تركته لأن الورثة إنما قبلوه له، وإن كان موته قبل هلال شوال ففطرته على الورثة، ولو أوصي لرجل برقبة عبد ولآخر بمنفعته فقبلا كانت الفطرة على مالك الرقبة لأن الفطرة تجب بالرقبة لا بالمنفعة، ولهذا تجب على من لانفع فيه، ويحتمل أن يكون حكمها حكم نفقته وفيها ثلاثة أوجه (أحدها) أنها على مالك نفعه (والثاني) وعلى مالك رقبته (والثالث) في كسبه (مسألة) قال (وإن قدمها قبل ذلك بيوم أو يومين أجزأه) وجملته أنه يجوز تقديم الفطرة قبل العيد بيومين لا يجوز أكثر من ذلك. وقال ابن عمر كانوا يعطونها قبل الفطر بيوم أو يومين. وقال بعض أصحابنا: يجوز تعجيلها من بعد نصف الشهر كما يجوز تعجيل أذان الفجر والدفع من مزدلفة بعد نصف الليل. وقال أبو حنيفة ويجوز تعجيلها من أول
(٦٦٨)