الأقوال دليلا ولا أصلا يعتمد عليه ويردها قول النبي صلى الله عليه وسلم (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة) وايجاب الزكاة في قليله وكثيره مخالف لجميع أموال الزكاة، واعتباره بغيره مخالف لجميع ما يجب عشره واعتباره بأقل ما فيه الزكاة قيمة لا نظير له أصلا، وقياسه على العروض لا يصح لأن العروض لا تجب الزكاة في عينها وإنما تجب في قيمتها ويؤدي من القيمة التي اعتبرت بها والقيمة يرد إليها كل الأموال المتقومات فلا يلزم من الرد إليها الرد إلى ما لم يرد إليه شئ أصلا، ولا تخرج الزكاة منه ولان هذا مال تخرج الزكاة من جنسه فاعتبر نصابه بنفسه كالحبوب ولأنه خارج من الأرض يجب فيه العشر أو نصفه فأشبه سائر ما يجب فيه ذلك ولأنه مال تجب فيه الزكاة فلم يجب في قليله وكثيره كسائر الأموال ولأنه لا نص فيما ذكروه ولا اجماع ولا هو في معناهما فوجب أن لا يقال به لعدم دليله اه (فصل) الحكم الثالث أن العشر يجب فيما سقي بغير مؤنة كالذي يشرب من السماء والأنهار وما يشرب بعروقه وهو الذي يغرس في أرض ماؤها قريب من وجهها تصل إليه عروق الشجر فيستغني عن سقى، وكذلك ما كانت عروقه تصل إلى نهر أو ساقية. ونصف العشر فيما سقي بالمؤن كالدوالي النواضح لا نعلم في هذا خلافا وهو قول مالك والثوري والشافعي وأصحاب الرأي وغيرهم والأصل فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم (فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر) رواه البخاري قال أبو عبيد العثري ما تسقيه السماء وتسميه العامة العدي وقال القاضي هو الماء المستنقع في بركة أو نحوها يصب إليه ماء المطر في سواقي تشق له فإذا اجتمع سقي منه
(٥٥٨)