(فصل) إذا جلس في مكان ثم بدت له حاجة أو احتاج إلى الوضوء فله الخروج، قال عقبة صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر فسلم ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس إلى حجر بعض نسائه فقال (ذكرت شيئا من تبر عندنا فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته) رواه البخاري فإذا قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به لقول النبي صلى الله عليه وسلم (من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به) وحكمه في التخطي إلى موضعه حكم من رأى بين يديه فرجة.
(فصل) وليس له أن يقيم انسانا ويجلس في موضعه سواء كان المكان راتبا لشخص يجلس فيه أو موضع حلقة لمن يحدث فيها، أو حلقة الفقهاء يتذاكرون فيها، أو لم يكن لما روى ابن عمر قال:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل يعني أخاه من مقعده ويجلس فيه. متفق عليه، ولان المسجد بيت الله والناس فيه سواء، قال الله تعالى (سواء العاكف فيه والباد) فمن سبق إلى مكان فهو أحق به لقول النبي صلى الله عليه وسلم (من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق) به رواه أبو داود وكمقاعد الأسواق ومشارع المياه والمعادن، فإن قدم صاحبا له فجلس في موضع حتى إذا جاء قام النائب وأجلسه جاز لأن النائب يقوم باختياره، وقد روي أن محمد بن سيرين كان يرسل غلاما له يوم الجمعة فيجلس فيه، فإذا جاء محمد قام الغلام وجلس محمد فيه، فإن لم يكن نائبا فقام ليجلس آخر في مكانه فله الجلوس فيه لأنه قام باختيار نفسه فأشبه النائب، وأما القائم فإن انتقل إلى مثل مكانه الذي آثر