النبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم قسم نصف خيبر ووقف نصفها لنوائبه، ووقف عمر الشام والعراق ومصر وسائر ما فتحه وأقره على ذلك علماء الصحابة وأشاروا عليه به، وكذلك فعل من بعده من الخلفاء ولم يعلم أحد منهم قسم شيئا من الأرض التي افتتحوها (والثانية) أنها تصير وقفا بنفس الاستيلاء عليها لاتفاق الصحابة عليه، وقسمة النبي صلى الله عليه وسلم خيبر كان في بدء الاسلام وشدة الحاجة فكانت المصلحة فيه، وقد تعينت المصلحة فيما بعد ذلك في وقف الأرض فكان ذلك هو الواجب (والثالثة) أن الواجب قسمتها وهو قول مالك وأبي ثور لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وفعله أولى من فعل غيره مع عموم قوله تعالى (واعلموا إنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه) الآية يفهم منها أن أربعة أخماسها للغانمين. والرواية الأولى أولى لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل الامرين جميعا في خيبر، ولان عمر قال: لولا آخر الناس لقسمت الأرض كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر فقد وقف الأرض مع علمه بفعل النبي صلى الله عليه وسلم فدل على أن فعله ذلك لم يكن متعينا كيف والنبي صلى الله عليه وسلم قد وقف نصف خيبر، ولو كانت للغانمين لم يكن له وقفها. قال أبو عبيد: تواترت الآثار في افتتاح الأرضين عنوة بهذين الحكمين حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في خيبر حين قسمها وبه أشار بلال وأصحابه على عمر في أرض الشام؟ وأشار به الزبير في أرض مصر، وحكم عمر في أرض السواد وغيره حين وقفه، وبه أشار علي ومعاذ على عمر
(٥٨٢)