أبو داود سمعت احمد يقول: أي حد كان يقام بالمدينة، قدمها مصعب بن عمير وهم مختبئون في دار فجمع بهم وهم أربعون (فصل) فأما مع عدم الحاجة فلا يجوز في أكثر من واحد وان حصل الغنى باثنين لم تجز الثالثة وكذلك ما زاد لا نعلم في هذا مخالفا الا أن عطاء قيل له إن أهل البصرة لا يسعهم المسجد الأكبر قال لكل قوم مسجد يجمعون فيه ويجزى ذلك من التجميع في المسجد الأكبر وما عليه الجمهور أولى، إذا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه انهم جمعوا أكثر من جمعة، إذا لم تدع الحاجة إلى ذلك، ولا يجوز إثبات الأحكام بالتحكم بغير دليل، فإن صلوا جمعتين في مصر واحد
(١٩٠)