يلبسن ثوب شهرة ولا زينة، ويخرجن في ثياب البذلة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (وليخرجن تفلات) ولا يخالطن الرجال بل يكن ناحية منهم (مسألة) قال (فإذا حلت الصلاة تقدم الإمام فصلى بهم ركعتين) لا خلاف بين أهل العلم في أن صلاة العيد مع الإمام ركعتان، وفيما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى العيد ركعتين وفعله الأئمة بعده إلى عصرنا لم نعلم أحد فعل غير ذلك ولا خالف فيه، وقد قال عمر رضي الله عنه: صلاة العيد ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم وقد خاب من افترى، وقوله حلت الصلاة يحتمل معنيين: أحدهما أن معناه إذا دخل وقتها والصلاة ها هنا صلاة العيد، وحلت من الحلول كقولهم حل الدين إذا جاء أجله، والثاني معناه إذا أبيحت الصلاة يعني النافلة ومعناه إذا خرج وقت النهي وهو إذا ارتفعت الشمس قيد رمح وحلت من الحل وهو الإباحة كقول الله تعالى (ويحل لهم الطيبات) وهذا المعني أحسن لأن فيه تفسيرا
(٢٣٣)