البائع فاشتراها بعد بدو الصلاح أو غيره فلا زكاة فيها إلا أن يكون قصد ببيعها الفرار من الزكاة فلا تسقط (فصل) وان تلفت الثمرة قبل بدو الصلاح أو الزرع قبل اشتداد الحب فلا زكاة فيه وكذلك ان أتلفه المالك الا أن يقصد الفرار من الزكاة وسواء قطعها للاكل أو للتخفيف عن النخيل لتحسين بقية الثمرة أو حفظ الأموال إذا خاف عليها العطش أو ضعف الجمار فقطع الثمرة أو بعضها بحيث نقص النصاب أو قطعها لغير غرض فلا زكاة عليه لأنها تلفت قبل وجوب الزكاة، وتعلق حق الفقراء بها فأشبه ما لو هلكت السائمة قبل الحول وان قصد قطعها الفرار من الزكاة تسقط عنه لأنه قصد قطع حق من أنعقد سبب استحقاقه فلم تسقط كما لو طلق امرأته في مرض موته (فصل) وينبغي أن يبعث الإمام ساعيه إذا بدا صلاح الثمار ليخرصها ويعرف قدر الزكاة
(٥٦٧)