أبي ليلى وإسحاق وأبي ثور، وقال الأوزاعي والشافعي وأبو حنيفة: لا ينتظره لأن انتظاره تشريك في العبادة فلا يشرع كالرياء ولنا أن انتظاره ينفع ولا يشق فشرع كتطويل الركعة وتخفيف الصلاة، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل الركعة الأولى حتى لا يسمع وقع قدم، وأطال السجود حين ركب الحسن على ظهره وقال (ان ابني هذا ارتحلني فكرهت أن أعجله) وقال (اني لاسمع بكاء الصبي وأنا في الصلاة فأخففها كراهة أن أشق على أمه) وقال (من أم الناس فليخفف فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة) وشرع الانتظار في صلاة الخوف لتدركه الطائفة الثانية، ولان منتظر الصلاة في صلاة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر الجماعة، فقال جابر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء أحيانا، وأحيانا إذا رآهم قد اجتمعوا عجل، وإذا رآهم قد أبطأوا اخر، وبهذا كله يبطل ما ذكروه من التشريك. قال القاضي: والانتظار جائز غير مستحب، وإنما ينتظر من كان ذا حرمة كأهل العلم ونظرائهم من أهل الفضل (مسألة) قال (وسترة الإمام سترة لمن خلفه) وجملته أنه يستحب للمصلي أن يصلي إلى سترة فإن كان في مسجد أو بيت صلى إلى الحائط أو سارية وإن كان في فضاء صلى إلى شئ شاخص بين يديه أو نصب بين يديه حربة أو عصى أو عرض
(٦٦)