النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم أحد (من ينظر ما فعل سعد بن الربيع؟) فقال رجل أنا أنظر لك يا رسول الله فنظر فوجده جريحا به رمق فقال له: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن انظر في الاحياء أنت أم في الأموات قال:
فأنا في الأموات فأبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عني السلام وذكر الحديث، قال ثم لم أبرح أن مات. وروي أن أصيرم بن عبد الأشهل وجده صريعا يوم أحد فقيل له ما جاء بك؟ قال أسلمت ثم جئت وهما من شهداء أحد دخلا في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم (ادفنوهم بدمائهم وثيابهم) ولم يغسلهم ولم يصل عليهم، وقد تكلما وماتا بعد انقضاء الحرب. وفي قصة أهل اليمامة عن ابن عمر أنه طاف في القتلى فوجد أبا عقيل الأنفي قال فسقيته ماء وبه أربعة عشر جرحا كلها قد خلص إلى مقتل فخرج الماء من جراحاته كلها فلم يغسل، وفي فتوح الشام أن رجلا قال: أخذت ماء لعلي أسقى ابن عمى ان وجدت به حياة فوجدت الحارث بن هشام فأردت أن أسقيه فإذا رجل ينظر إليه فأومأ أن أسقيه فذهبت إليه لأسقيه فإذا آخر ينظر إليه فأوما لي أن أسقيه فلم أصل إليه حتى ماتوا كلهم ولم يفرد أحد منهم يغسل ولا صلاة وقد ماتوا بعد انقضاء الحرب (فصل) فإن كان الشهيد عاد عليه سلاحه فقتله فهو كالمقتول بأيدي العدو. وقال القاضي يغسل ويصلى عليه لأنه مات بغير أيدي المشركين أشبه ما لو أصابه ذلك في غير المعترك ولنا ما روى أبو داود عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: أغرنا على حي من جهينة فطلب رجل من المسلمين رجلا منهم فضربه فأخطاه فأصاب نفسه بالسيف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أخوكم يا معشر المسلمين) فابتدره الناس فوجدوه قد مات فلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بثيابه ودمائه وصلى عليه فقالوا يا رسول الله أشهيد هو؟ قال (نعم وأنا له شهيد). وعامر بن الأكوع بارز مرحبا يوم خيبر فذهب يسفل له (1) فرجع سيفه على نفسه فكانت فيها نفسه فلم يفرد عن الشهداء بحكم ولأنه شهيدا المعركة فأشبه ما لو قتله الكفار وبهذا فارق ما لو كان في غير المعترك، فأما إن سقط من دابته أو وجد ميتا ولا أثر به فإنه يغسل نص عليه احمد وتأول الحديث (ادفنوهم بكلومهم) فإذا كان به كلم لم يغسل وهذا قول أبي حنيفة في الذي يوجد ميتا لا أثر به. وقال الشافعي لا يغسل بحال لاحتمال أنه مات بسبب من أسباب القتل ولنا أن الأصل وجوب الغسل فلا يسقط بالاحتمال، ولان سقوط الغسل في محل الوفاق مقرون بمن كلم فلا يجوز حذف ذلك عن درجة الاعتبار (فصل) ومن قتل من أهل العدل (2) في المعركة فحكمه في الغسل والصلاة حكم من قتل في معركة المشركين لأن عليا رضي الله عنه لم يغسل من قتل معه، وعمار أوصى أن لا يغسل وقال: ادفنوني