نضحه حصلت فيه مرورة وملوحة، وأشباه هذا ذكره ابن حامد لأنه إنما يملك بحيازته، وأخذ الزكاة إنما تجب فيه إذا بدا صلاحه، وفى تلك الحال لم يكن مملوكا له فلا يتعلق به الوجوب كالذي يلتقطه اللقاط من السنبل فإنه لا زكاة فيه نص عليه احمد، وذكر القاضي في المباح أن فيه الزكاة إذا نبت في أرضه ولعله بنى هذا على أن ما نبت في أرضه من الكلأ يكون ملكا له والصحيح خلافه. فأما إن نبت في أرضه ما يزرعه الآدميون مثل أن سقط في أرض انسان حب من الحنطة أو الشعير فنبت ففيه الزكاة لأنه يملكه، ولو اشترى زرعا بعد بدو الصلاح فيه، أو ثمرة قد بدا صلاحها، أو ملكها بجهة من جهات الملك لم تجب فيه الزكاة لما ذكرنا (فصل) ولا تجب فيما تجب فيما ليس بحب ولا ثمر سواء وجد فيه الكيل والادخار أو لم يوجد، فلا تجب في ورق مثل ورق السدر والخطمي والأشنان والصعتر والآس ونحوه لأنه ليس بمنصوص عليه ولا في معنى المنصوص، ومفهوم قوله عليه السلام (لا زكاة في حب ولا ثمر حتى يبلغ خمسة أوسق) ان الزكاة لا تجب في غيرهما (1). قال ابن عقيل في ثمر السدر: فورقه أولى، ولان الزكاة لا تجب في الحب المباح ففي الورق أولى ولا زكاة في الأزهار كالزعفران والعصفر والقطن لأنه ليس بحب ولا ثمر، ولا هو بمكيل فلم تجب فيه زكاة كالخضراوات. قال احمد: ليس في القطن شئ، وقال ليس في الزعفران زكاة، وهذا ظاهر كلام الخرقي واختيار أبي بكر
(٥٥٢)