(مسألة) قال (وزكاة الفطر على كل حر وعبد ذكر وأنثى من المسلمين) وجملته أن زكاة الفطر تجب على كل مسلم مع الصغير والكبير والذكورية والأنوثية في قول أهل العلم عامة، وتجب على اليتيم ويخرج عنه وليه من ماله، لا نعلم أحدا خالف في هذا إلا محمد بن الحسن قال: ليس في مال الصغير من المسلمين صدقة. وقال الحسن والشعبي: صدقة الفطر على من صام من الأحرار وعلى الرقيق، وعموم قوله فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على كل حر وعبد والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين يقتضي وجوبها على اليتيم، ولأنه مسلم فوجبت فطرته كما لو كان له أب (فصل) ولا تجب على كافر حرا كان أو عبدا ولا نعلم بينهم خلافا في الحر البالغ. وقال إمامنا ومالك والشافعي وأبو ثور: لا تجب على العبد أيضا ولا على الصغير، ويروي عن عمر بن عبد العزيز وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير والنخعي والثوري وإسحاق وأصحاب الرأي أن على السيد المسلم أن يخرج الفطرة عن عبده الذمي. وقال أبو حنيفة: يخرج عن ابنه الصغير إذا ارتد
(٦٤٦)