القبر ثم يفعل بالثانية والثالثة كذلك ثم يجمع ما فضل عند رأسه ورجليه فيرد على وجهه ورجليه وإن خاف انتشارها عقدها وإذا وضع في القبر حلها ولم يخرق الكفن (فصل) وتكره الزيادة على ثلاثة أثواب في الكفن لما فيه من إضاعة المال وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ويحرم ترك شئ مع الميت من ماله لغير حاجة لما ذكرنا إلا مثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك تحته قطيفة في قبره فإن ترك نحو ذلك فلا بأس (مسألة) قال (وان كفن في قميص ومئزر ولفاقة جعل المئزر مما يلي جلده ولم يزر عليه القميص) التكفين في القميص والمئزر واللفافة غير مكروه وإنما الأفضل الأولى وهذا جائز لا كراهة فيه فإن النبي صلى الله عليه وسلم ألبس عبد الله بن أبي قميصه لما مات رواه البخاري فيؤزر بالمئزر ويلبس القميص ثم يلف باللفافة بعد ذلك، وقال أحمد ان جعلوه قميصا فأحب إلي أن يكون مثل قميص الحي له كمان ودخاريص وأزرار ولا يزر عليه القميص (فصل) قال أبو داود قلت لأحمد يتخذ الرجل كفنه يصلي فيه إياه أو قلت يحرم فيه ثم يغسله ويضعه لكفنه فرآه حسنا قال يعجبني أن يكون جديدا أو غسيلا وكره أن يلبسه حتى يدنسه (فصل) ويجوز التكفين في ثوبين لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المحرم والذي وقصته دابته (اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين) رواه البخاري، وكان سويد بن غفلة يقول يكفن في ثوبين وقال الأوزاعي يجزى ثوبين وأقل ما يجزي واحد يستر جميعه، قالت أم عطية لما فرغنا يعني من غسل بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ألقى إلينا حقوه فقال أشعرنها إياه ولم يزد على ذلك رواه البخاري وقال معنى أشعرنها إياه الففنها فيه، قال ابن عقيل العورة المغلظة يسترها ثوب واحد فجسد الميت أولى وقال القاضي لا يجزي أقل من ثلاثة أثواب لمن يقدر عليها، وروى مثل ذلك عن عائشة واحتج بأنه لو جاز أقل منها لم يجز التكفين بها في حق من له أيتام احتياطا لهم، والصحيح الأول وما ذكره القاضي لا يصح فإنه يجوز التكفين بالحسن مع حصول الاجزاء بما دونه.
(فصل) قال أحمد يكفن الصبي في خرقة وإن كفن في ثلاثة فلا بأس وكذلك قال اسحق ونحوه قال سعيد بن المسيب والثوري وأصحاب الرأي وغيرهم لا خلاف في أن ثوبا يجزئه وان كفن في ثلاثة فلا بأس لأنه ذكر فأشبه الرجل.
(فصل) فإن لم يجد الرجل ثوبا يستر جميعه ستر رأسه وجعل على رجليه حشيشا أو ورقا كما روي عن خباب أن مصعب بن عمير قتل يوم أحد فلم يوجد له شئ يكفن فيه الا نمرة فكنا إذا