مكسرة وزاد بقدر ما بينهما من الفضل جاز لأنه أدى الواجب عليه قيمة وقدرا، وإن أخرج عن كثير القيمة قليل القيمة فكذلك، فإن أخرج بهرجا عن الجيد وزاد بقدر ما يساوي قيمة الجيد فقال أبو الخطاب يجوز، وقال القاضي يلزمه اخراج جيد ولا يرجع فيما أخرجه من العيب لأنه أخرج معيبا في حق الله تعالى فأشبه ما لو أخرج مريضة عن صحاح، وبهذا قال الشافعي إلا أن أصحابه قالوا: له الرجوع فيما أخرج من العيب في أحد الوجهين. وقال أبو حنيفة: يجوز اخراج الرديئة عن الجيدة والمكسورة عن الصحيحة من غير جبران لأن الجودة إذا لاقت جنسها فيما فيه الربا لا قيمة لها ولنا أن الجودة متقومة بدليل ما لو أتلف جيدا لم يجزئه أن يدفع عنه رديئا، ولأنه إذا لم يجبره بما يتم به قيمة الواجب عليه دخل في عموم قوله تعالى (ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون) ولأنه أخرج رديئا عن جيد بقدره فلم يجز كما في الماشية، ولان المستحق معلوم القدر والصفة فلم يجز النقص في الصفة كما لا يجوز في القدر، وأما الربا فلا يجزى همنا لأن المخرج حق الله ولا ربا بين العبد وسيده، ولان المساواة في المعيار الشرعي إنما اعتبرت في المعاوضات والقصد من الزكاة المواساة واغناء الفقير وشكر نعمة الله تعالى فلا يدخل الربا فيها، فإن قيل فلو أخرج في الماشية رديئتين عن جيدة، أو أخرج قفيزين رديئتين عن قفيز جيد لم يجز فلم أجزتم أن يخرج عن الصحيح أكثر منه مكسرا؟ قلنا يجوز ذلك إذا لم يكن في إخراجه عيب سوى نقص القيمة، وإن سلمناه فالفرق بينهما أن القصد من
(٦٠٣)