لأن ذلك لم ينقل وقالا: لا يجهر في كسوف الشمس ويجهر في خسوف القمر ووافقهم أبو حنيفة لقول عائشة: حزرت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو جهر بالقراءة لم تحتج إلى الظن والتخمين، وكذلك قال ابن عباس: قام قياما طويلا نحوا من سورة البقرة، وروى سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خسوف الشمس فلم أسمع له صوتا. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح، ولأنها صلاة نهار فلم يجهر فيها كالظهر. وقال أبو حنيفة: يصلي ركعتين كصلاة التطوع لما روى النعمان بن بشير قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج فكان يصلي ركعتين ويسلم، ويصلي ركعتين ويسلم، حتى انجلت الشمس. رواه أحمد عن عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن أبي قلابة عن النعمان، وروى قبيصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (فإذا رأيتموها فصلوا كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة) ولنا أن عبد الله ابن عمرو قال في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكسوف: ثم سجد فلم يكد يرفع. رواه أبو داود، وفي حديث عائشة ثم رفع ثم سجد سجودا طويلا، ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد سجودا طويلا وهو دون السجود الأول. رواه البخاري وترك ذكره في حديث لا يمنع مشروعيته إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. واما الجهر فقد روي عن علي رضي الله عنه وفعله عبد الله بن يزيد وبحضرته البراء بن
(٢٧٦)