المكاتب والمغصوب والآبق وعبيد التجارة، فأما الغائب فعليه فطرته إذا علم أنه حي سواء رجي رجعته أو أيس منها، وسواء كان مطلقا أو محبوسا كالأسير وغيره. قال ابن المنذر: أكثر أهل العلم يرون أن تؤدي زكاة الفطر عن الرقيق غائبهم وحاضرهم لأنه مالك لهم فوجبت فطرتهم عليه كالحاضرين، وممن أوجب فطرة الآبق الشافعي وأبو ثور وابن المنذر، وأوجبها الزهري إذا علم مكانه، والأوزاعي إن كان في دار الاسلام، ومالك إن كانت غيبته قريبة، ولم يوجبها عطاء والثوري وأصحاب الرأي لأنه لا يلزمه الانفاق عليه فلا تجب فطرته كالمرأة الناشز ولنا أنه مال له فوجبت زكاته في حال غيبته كمال التجارة، ويحتمل أن لا يلزمه اخراج زكاته حتى يرجع إلي يده كزكاة الدين والمغصوب ذكره ابن عقيل ووجه القول الأول أن زكاة الفطر تجب تابعة للنفقة، تجب مع الغيبة بدليل أن من رد الآبق رجع بنفقته، وأما من شك في حياته منهم
(٦٧٤)