المسلمين وصد عن ذكر الله تعالى وإذا ذكر الله فيما بينه وبين نفسه غير أن يسمع أحدا فلا بأس وهل ذلك أفضل أو الانصات يحتمل وجهين (أحدهما) الانصات أفضل لحديث عبد الله بن عمر وقول عثمان (والثاني) الذكر أفضل لأنه يحصل له ثوابه من غير ضرر فكان أفضل كما قبل الخطبة (فصل) ولا يحرم الكلام على الخطيب ولا على من سأله الخطيب لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل سليكا الداخل وهو يخطب (أصليت) قال لا وعن ابن عمر أن عمر بينا هو يخطب يوم الجمعة إذ دخل رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فناداه عمر أية ساعة هذه قال إني شغلت اليوم فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت النداء فلم أزد على أن توضأت قال عمر: الوضوء أيضا؟ وقد علمت أن رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل متفق عليه ولان تحريم الكلام علته الاشتغال به عن الانصات الواجب وسماع الخطبة ولا يحصل هاهنا وكذلك من كلم الإمام لحاجة أو سأله عن مسألة بدليل الخبر الذي تقدم ذكره (فصل) وإذا سمع الانسان متكلم لم ينهه بالكلام لقول النبي صلى الله عليه وسلم (إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت) ولكن يشير إليه نص عليه أحمد فيضع أصبعه على فيه وممن رأى أن يشير ولا يتكلم زيد بن صوحان وعبد الرحمن بن أبي ليلى والثوري والأوزاعي وابن المنذر وكره الإشارة طاوس ولنا أن الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة؟ أومأ الناس إليه بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسكوت ولان الإشارة تجوز في الصلاة التي يبطلها الكلام ففي الخطبة أولى (فصل) فأما الكلام الواجب كتحذير الضرير من البئر أو من يخاف عليه نارا أو حية أو حريقا ونحو ذلك فله فعله لأن هذا يجوز في نفس الصلاة مع إفسادها فهاهنا أولى فاما تشميت العاطس
(١٦٨)