فرق بين أن يقصد الرجوع إلى بلده كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على ما في حديث أنس وبين أن يريد بلدا آخر كما فعل عليه السلام في غزوة الفتح على ما في حديث ابن عباس (فصل) وان مر في طريقة على بلد له فيه أهل أو مال فقال أحمد في موضع يتم وقال في موضع يتم الا أن يكون مارا وهذا قول ابن عباس وقال الزهري إذا مر بمزرعة له أتم وقال مالك إذا مر بقرية فيها أهله أو ماله أتم إذا أراد يقيم بها يوما وليلة وقال الشافعي وابن المنذر يقصر ما لم يجمع على إقامة أربع لأنه مسافر لم يجمع على أربع.
ولنا ما روي عن عثمان أنه صلى بمنى أربع ركعات فأنكر الناس عليه فقال يا أيها الناس أني تأهلت بمكة منذ قدمت وأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (من تأهل في بلد فليصل صلاة المقيم) (1) رواه الإمام أحمد في المسند وقال ابن عباس إذا قدمت على أهل لك أو مال فصل صلاة المقيم ولأنه مقيم ببلد فيه أهله فأشبه البلد الذي سافر منه.