فحصة بوقت الخطبة وقال ثعلبة ابن أبي مالك إنهم كانوا في زمن عمر إذا خرج عمر وجلس على المنبر وأذن المؤذنون جلسوا يتحدثون حتى إذا سكت المؤذنون وقام عمر سكتوا فلم يتكلم أحد وهذا يدل على شهرة الامر بينهم ولان الكلام إنما حرم لأجل الانصات للخطبة فلا وجه لتحريمه مع عدمها وقولهم لا مخالف لهما في الصحابة قد ذكرنا عن عمومهم خلاف هذا القول (فصل) فاما الكلام في الجلسة بين الخطبتين فيحتمل أن يكون جائزا لأن الإمام غير خاطب ولا متكلم فأشبه ما قبلها وبعدها وهذا قول الحسن ويحتمل أن يمنع منه وهو قول مالك والشافعي والأوزاعي واسحق لأنه سكوت يسير في أثناء الخطبتين أشبه السكوت للتنفس (فصل) إذا بلغ الخطبتين إلى الدعاء فهل يسوغ الكلام فيه وجهان (أحدهما) الجواز لأنه فرغ من الخطبة وشرع في غيرها فأشبه ما لو نزل ويحتمل أن يجوز لأنه تابع للخطبة فيثبت له ما ثبت لها كالتطويل في الموعظة ويحتمل أنه إن كان دعاء مشروعا كالدعاء للمؤمنين والمؤمنات وللإمام العادل أنصت له وان لغيره لم يلزم الانصات لأنه لا حرمة له (فصل) ويكره العبث والإمام يخطب لقول النبي صلى الله عليه وسلم (ومن مس الحصى فقد لغا) رواه مسلم قال الترمذي هذا حديث صحيح واللغو الاثم قال الله تعالى (والذين هم عن اللغو معرضون) ولان العبث يمنع الخشوع والفهم ويكره أن يشرب والإمام يخطب إن كان ممن يسمع وبه قال مالك والأوزاعي ورخص فيه مجاهد وطاوس والشافعي لأنه لا يشغل عن السماع ولنا أنه فعل يشتغل به أشبه مس الحصى فاما إن كان لا يسمع فلا يكره نص عليه لأنه لا يستمع فلا يشتغل به (فصل) قال أحمد لا يتصدق على السؤال والإمام يخطب وذلك لأنهم فعلوا مالا يجوز فلا يعينهم عليه قال أحمد وان حصبه كان أعجب إلي لأن ابن عمر رأى سائلا يسأل والإمام يخطب يوم الجمعة فحصبه وقيل لأحمد فإن تصدق عليه انسان فناوله والإمام يخطب؟ قال لا يأخذ منه قيل فإن
(١٧٠)